1158

روضة المستبين في شرح كتاب التلقين

روضة المستبين في شرح كتاب التلقين

ویرایشگر

عبد اللطيف زكاغ

ناشر

دار ابن حزم

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

•
مناطق
تونس
•
امپراتوری‌ها و عصرها
ایلخانیان
كتاب القطع
قال القاضي ﵀: "ويجب القطع (في السرقة) باجتياع أوصاف" إلى آخر الفصل.
السرقة: أخذ المال من حرز. والدليل على صيانة المال هو بعينه الدليل على صيانة الأعراض، وقد تقدم ذكره، والدليل على وجوب القطع في السرقة قوله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ [المائدة: ٣٨] قدره سيبويه فيما يتلى عليكم حكم السارق والسارقة وجعل: ﴿فاقطعوا أيديهما﴾ جملة ثانية، وجعل الفراء وغيره مبتدأ، وجملة الأمر خبر عنه، وقرئ بالنصب من باب الاشتغال وثبت أن رسول الله ﷺ قال: (لا

2 / 1313

روضة المستبين في شرح كتاب التلقين | اصول