روضة المستبين في شرح كتاب التلقين

ابن بزیزه d. 673 AH
111

روضة المستبين في شرح كتاب التلقين

روضة المستبين في شرح كتاب التلقين

پژوهشگر

عبد اللطيف زكاغ

ناشر

دار ابن حزم

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

ژانرها

الثاني: إنها واجبة مع الذِّكر ساقطة مع النسيان؛ اعتمادًا على حديث النعلين، خرجه أبو داود، وفيه: (أن النبي ﷺ خلعهما وهو في الصلاة، فاتبعه الصحابة عندما أخبره جبريل أن فيه قذرًا ...) الحديث. الثالث: إنها مستحبة؛ اعتمادًا على حديث سلى جزور. الرابع: إنها سنة. وعلى ذلك يترتب الخلاف في صلاة مَن صلى ولم يستجمر ولم يستنج، فقيل: يُعيد أبدًا، وقيل: يُعيد في الوقت، وقيل: إن كان عامدًا أعاد أبدًا وإن كان ناسيًا أعاد في الوقت. واختُلِف في وقت الصبح، وقيل: يعيدها ما لم يقع الإسفار، وقيل: ما لم تطلع الشمس، وهو مبني على الخلاف في الإسفار: هل هو وقت اختيار أو وقت اضطرار؟ والخلاف فيه مشهور. واختلف في وقت الظهر والعصر، فقيل: الإصفار، وقيل الغروب. قوله: "ويكره له البول قائمًا": اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال: فمنهم مَن حرَّمه؛ اعتمادًا على النهي الثابت في حديث عائشة: (مَن حدَّثكم أن رسول الله ﷺ بال قائمًا فلا تصدقوه). ومنهم مَن كرهه. ومنهم مَن

1 / 255