313

روضة الطالبين وعمدة المفتين

روضة الطالبين وعمدة المفتين

ویرایشگر

زهير الشاويش

ناشر

المكتب الإسلامي

ویراست

الثالثة

سال انتشار

۱۴۱۲ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه شافعی
الْمَسْبُوقُ إِذَا اقْتَدَى بِمُسَافِرٍ، وَسَهَا الْإِمَامُ، وَسَجَدَ مَعَهُ الْمَسْبُوقُ، ثُمَّ صَارَ الْإِمَامُ مُتِمًّا قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَأَتَمَّ، وَأَعَادَ سُجُودَ السَّهْوِ، وَأَعَادَ مَعَهُ الْمَسْبُوقُ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الرَّابِعَةِ، وَسَهَا فِيهَا، وَقُلْنَا: يَسْجُدُ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ، فَقَدْ أَتَى بِثَمَانِي سَجَدَاتٍ. فَإِنْ سَهَا بَعْدَهَا بِكَلَامٍ، أَوْ غَيْرِهِ، وَفَرَّعْنَا عَلَى أَنَّهُ إِذَا سَهَا بَعْدَ سُجُودِ السَّهْوِ، يَسْجُدُ، صَارَتِ السَّجَدَاتُ عَشْرًا. وَقَدْ يَزِيدُ عَدَدُ السُّجُودِ عَلَى هَذَا تَفْرِيعًا عَلَى الْوُجُوهِ الضَّعِيفَةِ.
قُلْتُ: إِذَا قُلْنَا: يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ لِلْجَمِيعِ، فَهَلْ هُمَا عَنْ سَهْوِهِ فِي انْفِرَادِهِ وَسَهْوِ إِمَامِهِ أَمْ عَنْ سَهْوِ إِمَامِهِ فَقَطْ، أَمْ عَنْ سَهْوِهِ فَقَطْ؟ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ حَكَاهَا صَاحِبُ (الْبَيَانِ) . الصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ: الْأَوَّلُ، فَإِنْ قُلْنَا: عَنْ أَحَدِهِمَا فَقَطْ، فَنَوَى الْآخَرُ عَالِمًا، بَطَلَتْ صَلَاتُهُ. وَإِنْ قُلْنَا: عَنْهُمَا، فَنَوَى أَحَدُهُمَا، لَمْ تَبْطُلْ، لَكِنَّهُ تَارِكٌ لِسُجُودِ الْأَخِيرِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
فَصْلٌ فِي كَيْفِيَّةِ سُجُودِ السَّهْوِ وَمَحَلِّهِ
أَمَّا كَيْفِيَّتُهُ، فَهُوَ سَجْدَتَانِ بَيْنَهُمَا جَلْسَةٌ، يُسَنُّ فِي هَيْئَتِهَا الِافْتِرَاشُ، وَبَعْدَهُمَا إِلَى أَنْ يُسَلِّمَ، يَتَوَرَّكُ. وَكَتَبَ الْأَصْحَابُ سَاكِتَةً عَنِ الذِّكْرِ فِيهِمَا، وَذَلِكَ يُشْعِرُ بِأَنَّ الْمَحْبُوبَ فِيهَا، هُوَ الْمَحْبُوبُ فِي سَجَدَاتِ صُلْبِ الصَّلَاةِ، كَسَائِرِ مَا سَكَتُوا عَنْهُ مِنْ وَاجِبَاتِ السُّجُودِ وَمَحْبُوبَاتِهِ.
وَسَمِعْتُ بَعْضَ الْأَئِمَّةِ يَحْكِي: أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ فِيهِمَا: سُبْحَانَ مَنْ لَا يَنَامُ وَلَا يَسْهُو. وَهَذَا لَائِقٌ بِالْحَالِ. وَفِي مَحَلِّهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ أَظْهَرُهَا: قَبْلَ السَّلَامِ. وَالثَّانِي: إِنْ سَهَا بِزِيَادَةٍ، سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ، وَإِنْ سَهَا بِنَقْصٍ، سَجَدَ قَبْلَهُ. وَالثَّالِثُ: أَنَّهُ يَتَخَيَّرُ، إِنْ شَاءَ قَبْلَهُ، وَإِنْ شَاءَ بَعْدَهُ.

1 / 315