روضة الطالبين وعمدة المفتين
روضة الطالبين وعمدة المفتين
ویرایشگر
زهير الشاويش
ناشر
المكتب الإسلامي
شماره نسخه
الثالثة
سال انتشار
۱۴۱۲ ه.ق
محل انتشار
بيروت
ژانرها
فقه شافعی
هَذَا بَيَانُ رُكُوعِ الْقَائِمِ، وَأَمَّا رُكُوعُ الْقَاعِدِ، فَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُ أَقَلِّهِ، وَأُكْمِلُهُ فِي فَصْلِ الْقِيَامِ.
وَتَجِبُ الطُّمَأْنِينَةُ فِي الرُّكُوعِ، وَأَقَلُّهَا: أَنْ يَصْبِرَ حَتَّى تَسْتَقِرَّ أَعْضَاؤُهُ فِي هَيْئَةِ الرُّكُوعِ، وَيَنْفَصِلَ هُوِيُّهُ عَنِ ارْتِفَاعِهِ مِنْهُ.
فَلَوْ جَاوَزَ حَدَّ أَقَلِّ الرُّكُوعِ، فَزَادَ فِي الْهُوِيِّ ثُمَّ ارْتَفَعَ، وَالْحَرَكَاتُ مُتَّصِلَةٌ، لَمْ تَحْصُلِ الطُّمَأْنِينَةُ، وَلَا يَقُومُ زِيَادَةُ الْهُوِيِّ مَقَامَ الطُّمَأْنِينَةِ، وَيُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَقْصِدَ بَهُوِيِّهِ غَيْرَ الرُّكُوعِ.
فَلَوْ قَرَأَ فِي صَلَاتِهِ آيَةَ سَجْدَةٍ، فَهَوَى لِيَسْجُدَ لِلتِّلَاوَةِ، ثُمَّ بَدَا لَهُ بَعْدَ مَا بَلَغَ حَدَّ الرَّاكِعِينَ أَنْ يَرْكَعَ، لَمْ يُعْتَدَّ بِذَلِكَ عَنِ الرُّكُوعِ، بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَعُودَ إِلَى الْقِيَامِ، ثُمَّ يَرْكَعُ.
وَأَمَّا أَكْمَلُ الرُّكُوعِ، فَأَمْرَانِ:
أَحَدُهُمَا: فِي الْهَيْئَةِ، وَالثَّانِي: فِي الذِّكْرِ. أَمَّا الْهَيْئَةُ: فَأَنْ يَنْحَنِيَ بِحَيْثُ يَسْتَوِي ظَهْرُهُ وَعُنُقُهُ وَيَمُدُّهُمَا كَالصَّفِيحَةِ، وَيَنْصُبَ سَاقَيْهِ إِلَى الْحَقْوِ، وَلَا يَثْنِي رُكْبَتَيْهِ، وَيَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَيَأْخُذَهُمَا بِهِمَا، وَيُفَرِّقَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ حِينَئِذٍ، وَيُوَجِّهَهَا نَحْوَ الْقِبْلَةِ، فَإِنْ كَانَتْ إِحْدَى يَدَيْهِ مَقْطُوعَةً أَوْ عَلِيلَةً فَعَلَ بِالْأُخْرَى مَا ذَكَرْنَا، فَإِنْ لَمْ يَمْكُنْهُ وَضْعُهُمَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ أَرْسَلَهُمَا، وَيُجَافِي الرَّجُلُ مَرْفِقَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ، وَلَا تُجَافِي الْمَرْأَةُ وَلَا الْخُنْثَى.
الْأَمْرُ الثَّانِي: الذِّكْرُ: فَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُكَبِّرَ لِلرُّكُوعِ، وَيَبْتَدِئَ بِهِ فِي ابْتِدَاءِ الْهُوِيِّ، وَهَلْ يَمُدُّ التَّكْبِيرَ؟ قَوْلَانِ:
الْقَدِيمُ: لَا يَمُدُّهُ، بَلْ يَحْذِفْهُ، وَالْجَدِيدُ الصَّحِيحُ: يُسْتَحَبُّ مَدُّهُ إِلَى تَمَامِ الْهُوِيِّ، حَتَّى لَا يَخْلُوَ جُزْءٌ مِنْ صَلَاتِهِ عَنْ ذِكْرٍ.
وَيَجْرِي الْقَوْلَانِ فِي جَمِيعِ تَكْبِيرَاتِ الِانْتِقَالَاتِ، هَلْ يَمُدُّهَا إِلَى الرُّكْنِ الْمُنْتَقِلِ إِلَيْهِ، أَمْ لَا؟، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَرْفَعَ يَدَيْهِ إِذَا ابْتَدَأَ التَّكْبِيرَ، وَتَقَدَّمَتْ صِفَةُ الرَّفْعِ.
وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ: سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. قَالَ بَعْضُهُمْ: وَيُضِيفُ إِلَيْهِ: وَبِحَمْدِهِ.
وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَقُولَ بَعْدَهُ: اللَّهُمَّ لَكَ
1 / 250