روضة الطالبين وعمدة المفتين
روضة الطالبين وعمدة المفتين
پژوهشگر
زهير الشاويش
ناشر
المكتب الإسلامي
شماره نسخه
الثالثة
سال انتشار
۱۴۱۲ ه.ق
محل انتشار
بيروت
ژانرها
فقه شافعی
فَصْلٌ
إِذَا جَاوَزَ دَمُ النُّفَسَاءِ سِتِّينَ، فَقَدِ اخْتَلَطَ نِفَاسُهَا بِاسْتِحَاضَتِهَا. وَطَرِيقُ التَّمْيِيزِ بَيْنَهُمَا، مَا تَقَدَّمَ فِي الْحَيْضِ. هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ الْمَعْرُوفُ.
وَفِي وَجْهٍ: نِفَاسُهَا سِتُّونَ. وَمَا بَعْدَهَا اسْتِحَاضَةٌ إِلَى تَمَامِ طُهْرِهَا الْمُعْتَادِ، أَوِ الْمَرْدُودِ إِلَيْهِ إِنْ كَانَتْ مُبْتَدَأَةً، وَمَا بَعْدَهُ حَيْضٌ.
فِي وَجْهٍ ثَالِثٍ: نِفَاسُهَا سِتُّونَ. وَمَا بَعْدَهَا حَيْضٌ مُتَّصِلٌ بِهِ. وَاتَّفَقَ الْجُمْهُورُ عَلَى تَضْعِيفِ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ، وَالتَّفْرِيعُ عَلَى الصَّحِيحِ.
وَالْمُسْتَحَاضَاتِ: خَمْسٌ.
الْأُولَى: الْمُعْتَادَةُ. فَإِنْ كَانَتْ مُعْتَادَةً أَرْبَعِينَ مَثَلًا، كَانَ نِفَاسُهَا الْآنَ أَرْبَعِينَ. وَلَهَا فِي الْحَيْضِ حَالَانِ.
أَحَدُهُمَا: أَنْ تَكُونَ مُعْتَادَةً فِيهِ، فَطُهْرُهَا بَعْدَ الْأَرْبَعِينَ، قَدْرَ عَادَتِهَا فِي الطُّهْرِ، ثُمَّ تَحِيضُ قَدْرَ عَادَتِهَا فِي الْحَيْضِ.
الْحَالُ الثَّانِي: أَنْ تَكُونَ مُبْتَدَأَةً فِيهِ، فَتَجْعَلُ الْقَدْرَ الَّذِي تَرُدُّ إِلَيْهِ الْمُبْتَدَأَةُ فِي الطُّهْرِ، طُهْرًا لَهَا بَعْدَ الْأَرْبَعِينَ. وَالَّذِي تَرُدُّ إِلَيْهِ فِي الْحَيْضِ، حَيْضًا لَهَا بَعْدَهُ.
ثُمَّ الْخِلَافُ فِيمَا تَثْبُتُ بِهِ الْعَادَةُ، وَفِيمَا تَقَدَّمَ مِنَ الْعَادَةِ وَالتَّمْيِيزِ إِذَا اجْتَمَعَا يَجْرِي هُنَا كَمَا فِي الْحَيْضِ. وَلَوْ وَلَدَتْ مِرَارًا وَلَمْ تَرَ دَمًا، ثُمَّ وَلَدَتْ وَاسْتُحِيضَتْ، لَمْ يَكُنْ عَدَمُ النِّفَاسِ عَادَةً، بَلْ هِيَ مُبْتَدَأَةٌ فِيهِ، كَالَّتِي لَمْ تَلِدْ أَصْلًا.
الْمُسْتَحَاضَةُ الثَّانِيَةُ وَالثَّالِثَةُ: الْمُبْتَدَأَةُ الْمُمَيِّزَةُ، وَغَيْرُ الْمُمَيِّزَةِ. أَمَّا غَيْرُ الْمُمَيِّزَةِ، فَتَرُدُّ إِلَى لَحْظَةٍ عَلَى الْأَظْهَرِ. وَإِلَى أَرْبَعِينَ عَلَى الثَّانِي. هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ.
وَفِي قَوْلٍ غَرِيبٍ: تَرُدُّ إِلَى سِتِّينَ. وَفِي وَجْهٍ: إِلَى اللَّحْظَةِ جَزْمًا. ثُمَّ إِنْ كَانَتْ هَذِهِ النُّفَسَاءُ مُعْتَادَةً فِي الْحَيْضِ حُسِبَ لَهَا بَعْدَ مَرَدِّ النِّفَاسِ طُهْرُهَا ثُمَّ حَيْضُهَا الْمُعْتَادَانِ.
وَإِنْ كَانَتْ مُبْتَدَأَةً فِيهِ، أَقَمْنَا طُهْرَهَا ثُمَّ حَيْضَهَا عَلَى مَا تَقْتَضِيهِ حَالُ الْمُبْتَدَأَةِ.
وَأَمَّا الْمُمَيِّزَةُ
1 / 177