169

Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam

روضة الحكام وزينة الأحكام

ویرایشگر

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

ناشر

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

سال انتشار

۱۴۱۹ ه.ق

محل انتشار

مكة المكرمة

فإذا اتفق المتبايعان في الثمن، واختلفا في صفة المبيع تحالفا، وذلك بأن يقول: بعت هذا العبد بألف درهم، وقال: بل تلك الجارية.

ولو قال: بعتك عبداً بألف، وقال: بل عبداً، وجارية، تحالفا، وإذا تحالفا فبمن يبدأ؟ فيه أقوال(١):

أحدها: بالبائع.

والثاني: بالمشتري.

والثالث: يتخير الحاكم في البداية بأيهما شاء.

[٢٤/أ]

وفي عدد / اليمين قولان(٢):

أحدهما: يمين واحدة على النفي، والإثبات، فيقول: والله مابعته بخمسين، ولقد بعته بمائة.

والثاني: يمينان: أحدهما على النفي، والأخرى على الإثبات.

ثم بأيهما يبدأ، وجهان:

المذهب أن البداية بيمين النفي، لأن الأصل في الأيمان النفي.

وقال الإصطخري: يبدأ بيمين الإثبات، ثم النفي، كما في اللعان(٣).

وقال أبو الحسين(٤) بن القطان: إن بدأ بالنفي حلف الثاني على الإثبات، ليكون على ضده، وإن بدأ بالإثبات يحلف الثاني على النفي(٥).

وإذا تحالفا قال بعض أصحابنا: ينفسخ العقد(٦)، كما يرتفع النكاح بلعان الزوج،

(١) انظر: الحاوي ٣٦٧/٦، مغني المحتاج ٩٥/٢ - ٩٦.

(٢) انظر: أدب القاضي لابن أبي الدم/ ٢٤٨ - ٢٤٩، مغني المحتاج ٩٦/٢.

(٣) انظر: الحاوي ٣٦٨/٦، أدب القاضي لابن أبي الدم /٢٤٨.

(٤) ابن القطان، هو: أحمد بن محمد بن أحمد، أبوالحسين بن القطان، البغدادي له مصنفات في

أصول الفقه وفروعه، وهو من كبار الشافعية توفي سنة (٣٥٩هـ). انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ١٢٤/١ - ١٢٥، طبقات الشافعية ٨٥ - ٨٦.

(٥) انظر: غوامض الحكومات ل/٤٥/أ.

(٦) هذا الوجه الأول. انظر الحاوي ٣٧٠/٦، المهذب ٣٨٨/١.

167