136

Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam

روضة الحكام وزينة الأحكام

ویرایشگر

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

ناشر

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

سال انتشار

۱۴۱۹ ه.ق

محل انتشار

مكة المكرمة

قال الإصطخري: لابد من ذلك.

وقد قیل هل يحتاج إلى أن يقول بولي مرشد، وشاهدي عدل؟ وجهان(١).

وإن ادعى الحكم، وهو الزوجية، بأن ادعى أنها زوجته، فإذا قلنا في دعوى النكاح يشترط إلی بیان الشرائط، فهاهنا وجهان:

أحدهما: لايشترط، كما لا يشترط في دعوى الأملاك بيان أسبابها، وشرائطها.

والثاني: يشترط بخلاف الأملاك؛ لأن جهاتها غير / محصورة، وقد تحصل على وجه لايعرف بخلاف ملك النكاح. [١٣/ب]

وقال بعض أصحابنا: إذا ادعى أنها زوجته بنكاح صحيح يقبل، وجها واحداً. وحكى عن ابن أبي هريرة أنه قال: إن ادعى أنها زوجته تزوج بها، فلابد من وصف العقد بشرائطه(٢)، وإن ادعى أنها زوجته بغير ذكر عقد، فلا يفتقر إلى أكثر من الدعوى فقط(٣).

= فشرط في دعواه ذكر الصفة، كدعوى القتل. ومنهم من قال: إن كان يدعي ابتداء النكاح لزمه ذكره، لأنه شرط في الابتداء، وإن كان يدعى استدامة النكاح، لم يشترط، لأنه ليس بشرط في الاستدامة، المهذب ٣٩٦/٢ - ٣٩٧.

(١) قال في المنهاج مع شرحه نهايةالمحتاج: ((أو) ادعى رجل، أو امرأة (نكاحاً) في الإسلام (لم يكف الإطلاق على الأصح، بل يقول: نكحتها) نكاحاً صحيحاً (بولي مرشد) أو سيديلي نكاحها، أو بهما معاً في مبعضه (وشاهدي عدل، ورضاها إن كان يشترط، لكونها غير مجبرة، وبإذن ولي إن كان سفيها أو سيدي إن كان عبداً، لأن النكاح فيه حق لله تعالى، وحق الآدمى، فاحتيط له كالقتل بجامع أنه لايمكن استدراكهما بعد وقوعهما، وإنما لم يشترط ذكر انتفاء الموانع، كرضاع، لأن الأصل عدمها، وأما إذا لم يشترط رضاها، كمجبرة، فلا يتعرض لها، بل لمزوجها من أب، أو جد أو لعلمها به إن ادعى عليها.

والثاني: یکفي الإطلاق، ویکون التعرض، لذلك مستحبا، کما اکتفى به في دعوى استحقاق المال، فإنه لا يشترط فيه ذكر السبب بلا خلاف، ولأنه ينصرف إلى النكاح الشرعى، وهو ما وجدت فيه الشروط" نهاية المحتاج ٣٤٢/٨، مغني المحتاج ٤٦٥/٤ - ٤٦٦.

(٢) انظر: روضة الطالبين ١٥/١٢.

(٣) انظر: حلية العلماء ١٨٦/٨، ولم ينسبه لأحد، روضة الطالبين ١٤/١٢.

134