129

Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam

روضة الحكام وزينة الأحكام

ویرایشگر

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

ناشر

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

سال انتشار

۱۴۱۹ ه.ق

محل انتشار

مكة المكرمة

أحدهما: أنه يصف العين بصفات السلم فقط، ولا يعتبر ذكر القيمة.

والثاني: يشترط ذكر الجنس، والنوع، والقيمة، ويقول: إنها في يد هذا المدعى عليه، يمنعني منها، أو أنه لا يؤديها إليّ فسله.

وحكى أبوعاصم العبادي في البينة على العين الغائبة قولين(١):-

أحدهما: لا تسمع.

والثاني: تسمع بالصفة التي يصح بها السلم؛ لأنها شهادة على عين موصوفة، معينة، كالهلاك.

قال: ولا يحتاج إلى ذكر القيمة(٢).

وإذا غصب من الغاصب غاصب، فإنه يطالب الأول بالقيمة، والثاني بالعين(٣).

ومالا ينقل يكفي الإشارة إليه، إن كان الحاكم في موضع يرى إشارة المدعى عليه.

وإن كان غائباً، لابد من بيان قدر الموضع، وغاياته، وحدوده، على وجه يتميز به ماذكر عن غيره.

والميتة، والسباع الضارية، والدم، والحشرات، فلا تسمع الدعوى فيها بحال. وما تقرر اليد عليه، ولا يعتاض عنه، ككلب الصيد، والحرث، ونحوهما، وجلد شاة ميتة، والسماد الذي ينتفع به الزرع، فيصح الدعوى على عينها المشار إليها؛ لأنه يجب رفع يد الغاصب عنها، وتسليمها إلى المغصوب منه لينتفع بها، ولو لم يعينها، بل قال: كان لي كلب حرث، أو نحوه أخذه مني غصبا، ففيه وجهان حكاهما جدي عماد الدين.

(١) انظر: غوامض الحكومات ل/١٤/ب.

(٢) القائل، هو أبوعاصم. انظر المصدر نفسه.

(٣) انظر: المصدر نفسه.

127