119

Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam

روضة الحكام وزينة الأحكام

ویرایشگر

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

ناشر

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

سال انتشار

۱۴۱۹ ه.ق

محل انتشار

مكة المكرمة

وقد قيل: إذا عرف المدعي عليه أن المدعي ظالم لايلزمه الحضور؛ لأن الحاكم يحضره لأجل المدعي(١).

وإذا كان المدعى عليه معذوراً، فإنه يعتذر إلى الحاكم، ويستمهله في الحضور، ويذكر أنه يحضر إذا زال العذر، أو يوكل وكيلاً ينوب عنه. والله أعلم بالصواب.

باب: هدية القاضي

يكره للقاضي قبول الهدايا؛ لأنه وإن لم يكن للمهدي خصومة، فإنها تحتمل(٢). ومن لم يكن يهدى إليه قبل الحكم، إن تولى القضاء لا يحل قبول هديته(٣).

وقال ابن أبي أحمد: يقبل ويثيب(٤).

ومن كان يهدي إليه قبله، فإن كانت له خصومة لم يحل قبول هديته قبل الحكم نص عليه في الأم(٥).

وقد قيل: فيه قول آخر أنه لا يحرم.

  1. إن كل واحد مدعى عليه، يرى أن المدعى ظالم، فإذا كان الأمر كذلك، لم يحضر خصم مع خصمه، لإنهاء الخصومة لأنه يعتقد أن خصمه ظالم له بهذه الدعوى.

  2. انظر: المهذب ٣٧٤/٢، وعبر بقوله "الأولى أن لايقبل"، وانظر: أدب القاضي للبغوي/١٤٨.

  3. انظر: أدب القاضي للماوردي ٢٧٩/٢، المهذب ٣٧٤/٢.

  4. انظر: أدب القاضي لابن أبي أحمد ١١٠/١.

  5. انظر: الأم ٢٣٢/٦.

117