Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
روضة الحكام وزينة الأحكام
ویرایشگر
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
ناشر
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
مكة المكرمة
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
شریح بن عبدالکریم الرویانی (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
ویرایشگر
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
ناشر
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
مكة المكرمة
ويوكل وكيلاً مجهولاً(١).
ويستحب أن لا يعرف له ضياع لئلا [يلتجأع(٢)] إليها مزارعون يظلمون بقوته، وكذا الحكم في المتصلين بالقاضي، ولا يظهرون من أنفسهم ما يرغب الناس في خدمتهم، فيتطاولون على غيرهم، وإن عرف من المتصلين شيئاً من ذلك نهاهم، فإن انتهوا، وإلا أبعدهم(٣).
ويحضر الولائم، والدعوات كغيره، فإن كثرت، وشغله حضورها عن القضاء، لم يحضر، واعتذر، ولا يخص البعض بها، ويعود المرضى، ويشهد الجنائز، ويأتي مقدم الغائب(٤).
وقد قيل: يجوز حضور الجنائز، وعيادة بعض المرضى؛ لما فيها من القربة بخلاف بعض الدعوات التي يقصد بها قضاء الحق، والتودد.
وقيل: لا يجوز التخصيص(٥).
وهل له تخصيص البعض بإنفاذ الهدية إليه؟ وجهان(٦).
انظر: الأم ٢١٥/٦، ٢٢٠، روضة الطالبين ١٤٢/١١.
في المخطوط "يتلجى" والصواب ما أثبته، من كتاب الأم ٢٤٢/٦.
انظر: نهاية المحتاج ٢٥٤/٨، تحفة المحتاج ١٣٧/١٠.
انظر: الأم ٢٢٠/٦، المهذب ٣٧٤/٢ - ٣٧٥.
انظر: أدب القاضي للبغوي/١٥٠، روضة الطالبين ١٦٦/١١.
الوجهان مذكوران فيمن يهاديه قبل الولاية، وكانت من جنس الهدية التي قبل الولاية.
"أحدهما: يجوز أن يقبلها، لخروجها عن سبب الولاية.
والثاني: لا يجوز أن يقبلها، لجواز أن تحدث له محاكمة، ينسب بها الممايلة". أدب القاضي للماوردي ٢٨٠/٢، وذكر وجهين كذلك فيمن أهدى إليه من غير أهل عمله، إذا أرسلها، ولم يدخل بها.
"الأول: لا يجوز، لما يلزمه من النزاهة.
والثاني: يجوز، لوضع الهدية على الإباحة" ٢٨١/٢. وانظر: روضة الطالبين ١٤٣/١١.
110