105

Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam

روضة الحكام وزينة الأحكام

پژوهشگر

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

ناشر

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

سال انتشار

۱۴۱۹ ه.ق

محل انتشار

مكة المكرمة

و اذا كان في القصاص صغير حبس الجاني حتي يبلغ المستحق(١).

باب: قاضيين في بلد واحد

إذا قلد قاضيان في بلد، وعين لكل واحد بعضه جاز(٢). وإن قلد كل واحد منهما قضاء جميع البلد، ففيه وجهان(٣).

وإذا قلنا يجوز، فلو أراد المدعي التحاكم إلى أحدهما، وأراد المدعى عليه الآخر، ففيه ثلاثة أوجه(٤):

أحدها: الإختيار إلى المدعي / ؛ لأنه الطالب. [٥/أ]

والثاني: إلى المدعى عليه؛ لأن جانبه أقوى لمساعدة الظاهر إياه، ولهذا القول قوله مع يمينه.

والثالث: يقرع بينهما.

باب: خليفة القاضي

للإمام أن ينصب القاضي فيما أمكنه القيام بنفسه، وفيما لم يمكنه. والأولى إذا قلد الإمام قاضيا أن يأذن له في الاستخلاف(٥). فإن أطلق ذلك، فهل له الاستخلاف؟ فيه ثلاثة أوجه(٦):

  1. انظر: مختصر المزني مع الأم ٣٤٥/٨.

  2. انظر: الوجيز ٢٣٨/٢، أدب القاضي للبغوي/٢٣٤.

  3. الوجهان:

أحدهما: أنه يجوز، لأنه نيابة، فجاز أن يجعل إلى اثنين كالوكالة.

والثاني: لا يجوز، لأنهما قد يختلفان في الحكم، فتقف الحكومة، ولا تنقطع الخصومة. المهذب ٣٧٣/٢، وانظر: حلية العلماء١١٨/٨.

  1. انظر: أدب القاضي للماوردي ١٥٨/١ - ١٥٩، روضة الطالبين ١٢١/١١.

  2. انظر: الأم ٣٤/٦، أدب القاضي لابن أبي أحمد ٣٥١/٢.

  3. أدب القاضي للماوردي ٣٩٣/٢، الديباج المذهب في أحكام المذهب ١٥٩/١.

103