507

الروضة الندية

الروضة الندية

ناشر

دار المعرفة

ركبة اليمنى ثم يدخل يده اليمنى فيصب على ركبة اليسرى ثم يدخل داخلة إزاره ولا يوضع القدح في الأرض ثم يصب على رأس الرجل الذي أصيب بالعين من خلفه صبة واحدة.
كتاب الوكالة
حكم الوكالة
...
كتاب الوكالة
هي أن يكون أحدهما يعقد العقود لصاحبه "يجوز لجائز التصرف أن يُوكَّل غيره في كل شئ مالم يمنع منه مانع" لأنه قد ثبت عنه ﷺ التوكيل في قضاء الدين كما في حديث أبي رافع" أنه أمره ﷺ أن يقضي الرجل بكره" وقد تقدم وثبت عنه ﷺ التوكيل في استيفاء الحد كما في حديث" واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها" وهو في الصحيح وسيأتي وثبت عنه التوكيل في القيام على بدنة وتقسيم جلالها وجلودها وهو في الصحيح وثبت عنه ﷺ التوكيل في حفظ زكاة رمضان كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة وثبت عنه ﷺ "أنه أعطى عقبة بن عامر غنما يقسمها بين أصحابه" وقد تقدم في الضحايا وثبت عنه ﷺ "أنه وكل أبا رافع ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة" وقد تقدم وثبت عنه ﷺ أنه قال لجابر: "إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقا" كما أخرجه أبو داود والدارقطني وفي الباب أحاديث كثيرة فيها ما يفيد جواز الوكالة فلا يخرج عن ذلك إلا ما منع منه مانع وذلك كالتوكيل في شئ لا يجوز للموكل أن يفعله ويجوز للوكيل كتوكيل المسلم للذمي في بيع الخمر أو الخنزير أو نحو ذلك فإن ذلك لا يجوز ولا يكون محللا للثمن لما ثبت عنه ﷺ "إ ن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه" وقد تقدم وقد ورد في الكتاب العزيز ما يدل على جواز التوكيل كقوله تعالى ﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ﴾ وقوله ﴿اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ﴾ وقد أورد البخاري في الوكالة ستة وعشرين حديثا ستة معلقة والباقية موصولة وقد قام الإجماع على مشروعيتها "وإذا باع الوكيل بزيادة على ما رسمه موكِّله كانت الزيادة للموكل" لما ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث عروة البارقي "أن النبي ﷺ أعطاه

2 / 232