ويدرك مكتوبة بإحرام في وقتها، ولا يصلي حتى يتيقن أو يغلب على ظنه دخوله إن عجز عن اليقين ويعيد إن أخطأ، ومن صار أهلًا لوجوبها قبل خروج وقتها بتكبيرة لزمته وما يجمع إليها قبلها، ويجب فورًا قضاء فوائت مرتبًا ما لم يتضرر أو ينس أو يخش فوت حاضرة أو اختيارها.
الثالث: ستر العورة، ويجب حتى خارجها وفي خلوة وظلمة بما لا يصف البشرة، وعورة رجل وحرة مراهقة
ــ
والده ليصلي به آخر نصًا فلا يكره أن يؤم أباه، ويجب لتعلم الفاتحة وذكر واجب وتحصل فضيلة التعجيل بالتأهب أول الوقت، ويقدر للصلاة أيام الدجال قدر المعتاد (ويدرك مكتوبة) أداء حتى الجمعة (بـ) تكبيرة (إحرام في وقتها) ولو أخر وقت ثانية في جمع ويحرم تأخيرها عن وقت الجواز (ولا يصلي حتى يتيقن) دخوله أي الوقت (أو يغلب على ظنه دخوله إن عجز عن اليقين ويعيد إن) صلى بظنه و(أخطأ) الوقت بأن صلى قبله، ومن شك في دخول الوقت لم يصل فإن صلى فعليه الإعادة وإن وافق الوقت، ويعيد عاجز عدم مقلدًا مطلقًا ويعمل بأذان ثقة عارف وكذا إخباره بدخوله عن يقين لا عن ظن، إذا دخل وقت صلاة بقدر تكبيرة ثم طرأ مانع قضيت، (ومن صار أهلًا لوجوبها قبل خروج وقتها بـ) قدر (تكبيرة) إحرام كبلوغ وإفاقة ونحوه (لزمته) أي قضاؤها (و) قضاء (ما يجمع إليها قبلها) إن كانت، فإن كان قبل طلوع الشمس مثلًا لزم قضاء الصبح فقط، وإن كان قبل غروبها لزم قضاء الظهر والعصر، (ويجب فورًا) على مكلف لا مانع به (قضاء فوائت) واحدة فأكثر من الخمس (مرتبًا) نصًا ولو كثرت (ما لم يتضرر) في بدنه أو ماله أو معيشة يحتاجها (أو ينس) الفائتة (أو يخش فوت) مكتوبة (حاضرة أو) فوت وقت (اختيارها) أو يحضر لصلاة عيد، فحينئذ تسقط الفورية والترتيب، الشرط (الثالث ستر العورة) وهي سوأة الإنسان وكل ما يستحي منه (ويجب) سترها (حتى خارجها) أي الصلاة (و) حتى (في خلوة وظلمة) وعن نفسه لا من أسفل (بما) أي شيء (لا يصف البشرة) أي لونها من بياض وسواد ونحوهما مما يضره ولا حفيرة من نبات ونحوه ومتصل به ولا يجب ببارية وحصير ونحوهما مما يضره ولا حفيرة وطين وماء كدر، ويباح كشفها لتداو وتخل ونحوهما ولمباح ومباحة ولا يحرم نظر عورته حيث جاز كشفها ولا لمسها، (وعورة رجل وحرة مراهقة) وخنثى
1 / 64