وإذا انقطع الدم لم يبح قبل غسل إلا صيام وطلاق ولبث في مسجد بوضوء.
(فصل) والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي، فإن لم يجاوز دمها أكثره اغتسلت أيضًا إذا انقطع، فإن تكرر ثلاثًا فهو حيض تقضي ما وجب فيه، وإن أيست قبله أو لم يعد فلا، وإن جاوزه فمستحاضة، فما بعضه أسود أو ثخين أو منتن وصلح حيضًا
ــ
كذلك، كما يخير المسافر بين القصر والإتمام ويجزئ إخراج القيمة من الفضة فقط وتسقط يعجز.
فائدة: لا يكره طبخ الحائض، ولا عجنها ولا غير ذلك، ولا وضع يدها في شيء من المائعات، (وإذا انقطع الدم لم يبح قبل غسلـ) ها أو تيممها (إلا صيام) لأن وجوب الغسل لا يمنع فعله كالجنابة (و) إلا (طلاق) لأن تحريمه بالحيض لتطويل العدة وقد زال ذلك، (و) إلا (لبث في مسجد بوضوء)، وفي الكافي يزول بانقطاعه أربعة: سقوط فرض الصلاة، ومنع صحة الطهارة له، وتحريم الصلاة، والطلاق.
(فصل والمبتدأة) في سن تحيض لمثله بدم أو صفرة أو كدرة (تجلس) أي تدع نحو صوم وصلاة بمجرد ما تراه (أقله) يومًا وليلة (ثم تغتسل وتصلي) وتصوم بعده وجوبًا انقطع لذلك أو لا؛ لأن ما زاد على أقله يحتمل الاستحاضة فلا تترك الواجب بالشك، (فإن) جاوز دمها أقل الحيض و(لم يجاوز دمها أكثره) بأن انقطع لخمسة عشر يومًا فما دون (اغتسلت أيضًا إذا انقطع) وجوبًا لصلاحيته أن يكون حيضًا، (فإن) فعلت ذلك و(تكرر ثلاثًا) أي في ثلاثة أشهر ولم يختلف (فهو حيض) تنتقل إليه وصار عادة لها و(تقضي ما وجب فيه) أي ما فعلته في المجاوز عن اليوم والليلة من واجب صلاة وطواف ونحوهما، (وإن أيست قبله) أي قبل تكراره ثلاثًا (أو لم يعد) الدم إليها (فلا) تقضي ما فعلته في المجاوز لأنا لم نتحقق كونه حيضًا والأصل براءتها، ويحرم وطئها والدم باق قبل تكراره، ولا يكره إن طهرت، (وإن جاوزه) أي زاد دم مبتدأة على خمسة عشر يومًا (فـ) هي (مستحاضة)، ثم لا يخلو من حالين: الأول ما أشار إليه بقوله (فما بعضه أسود) وبعضه أحمر (أو) بعضه (ثخين) وبعضه رقيق (أو) بعضه (منتن) وبعضه غير منتن (وصلح) الأسود أو الثخين أو المنتن أن يكون (حيضًا)
1 / 55