ومن عدم الماء والتراب أو لم يمكنه استعمالها، صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا إعادة، ويقتصر على ما يجزئ، ولا يقرأ في غير صلاة إن كان جنبًا ونحوه.
وصفته: أن ينوي ثم يسمي ثم يضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع بعد نزع خاتم ونحوه مرة يمسح وجهه بباطنهما وكفيه براحتيه ويخلل أصابعه ويجوز بضربتين.
ــ
السترة أو لمرض جالسًا ثم قدر على القيام. (ومن عدم الماء والتراب أو لم) يعدمهما ولكن لا (يمكنه استعمالها) لمانع كمن به قروح لا يستطيع معها مس البشرة بوضوء ولا تيمم (صلى الفرض فقط على حسب حاله) وجوبًا (ولا إعادة) عليه، (ويقتصر) عادم الماء والتراب (على ما يجزئ) في الصلاة ندبًا فلا يقرأ زائدًا على الفاتحة ولا يستفتح ولا يتعوذ ولا يبسمل ولا يسبح زائدًا على المرة ولا يزيد على ما يجزئ في طمأنينة ركوع أو سجود أو غيرهما، وإذا فرغ مما يجزئ في التشهد نهض أو سلم في الحال، (ولا يقرأ في غير صلاة إن كان جنبًا ونحوه) كما إذا انقطع دم الحيض ولم تجد ماء ولا ترابًا.
(وصفته) أي التيمم (أن ينوي) استباحة ما تيمم له من فرض صلاة ونحوه عن حدث أصغر أو نحوه (ثم يسمي وجوبًا) أي يقول بسم الله (ثم يضرب التراب بيديه) حال كونهما (مفرجتي الأصابع) ليصل الغبار إلى بينها على تراب أو غيره مما له غبار طهور (بعد نزع خاتم ونحوه) ليصل التراب إلى ما تحته (مرة) واحدة، فإن علق بيده تراب كثير نفحه إن شاء، ويكره نفحه إن كان الغبار خفيفًا، فإن ذهب بالنفخ أعاد الضرب، فـ (يمسح وجهه) كله (بباطنهما) أي يديه (و) يمسح (كفيه براحتيه ويخلل أصابعه) والصحيح من المذهب أن المسنون والواجب ضربة واحدة كما نقله في شرح الدليل عن الإنصاف، (ويجوز) التيمم (بضربتين) وهي رواية المسنون ضربتان يمسح بإحداهما وجهه وبالأخرى يديه إلى المرفقين.
(فصل): وإن بذل أو نذر أو وقف أو وصى بماء لأولى جماعة قدم غسل طيب محرم فنجاسة ثوب فبقعة فبدن فميت فحائض فجنب فمحدث إلا إن كفاه وحده فيقدم على جنب ويقرع مع التساوي، وإن تطهر به غير الأولى أساء وصحت.
1 / 50