وإن وجد ما لا يكفي طهارته استعمله ثم تيمم، ويتيمم للجرح عند غسله إن لم يمكنه مسحه بالماء ويغسل الصحيح، وطلب ما برحله وقربه ودلالة ثقة فرض، فإن نسي قدرته عليه تيمم وأعاد.
وفروضه: مسح وجهه، ويديه إلى كوعيه، وفي أصغر ترتيب وموالاة أيضًا ونية الاستباحة شرط لما يتيمم له من حدث أكبر أو أصغر أو نجاسة فلا تكفي نية أحدها عن غير وإن نواها أو أحد أسباب حدث بتيمم أجزأ عن الكل. وإن نوى
ــ
لكسوف قبل وجوده ولا لاستسقاء ما لم يجتمعوا ولا لجنازة إلا إذا غسل الميت أو يمم لعذر ولا لنافلة وقت نهي (وإن وجد) من لزمه طهارة حتى المحدث (ما لا يكفي طهارته استعمله) وجوبًا (ثم تيمم) لحديث: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» فإن تيمم قبل استعماله لم يصح، (ويتيمم للجرح عند غسله إن لم يمكنه مسحه بالماء ويغسل الصحيح) فيلزمه الترتيب والموالاة فيعيد غسل الصحيح عند كل تيمم (وطلب) مبتدأ (ما) مضاف إليه (برحله) متعلق بطلب (وقربه) معطوف على رحله (ودلالة ثقة) عليه معطوف على رحله أيضًا (فرض) خبر طلب، ووقت الطلب بعد دخول الوقت (فإن نسي قدرته عليه) أي الماء أو جهله بموضع يمكنه استعماله و(تيمم و) صلى (أعاد) صلاته؛ لأن الطهارة تجب مع العلم والذكر فلا تسقط بالنسيان والجهل كمصل ناسيًا حدثه وكمصل عريانًا ومكفر بصوم ناسيًا للسترة والرقبة.
(وفروضه) أي التيمم أربعة: أحدها (مسح) جميع (وجهه) سواء ما تحت شعر وداخل فم وأنف ويكره. (و) الثاني مسح (يديه إلى كوعيه) فلو قطعت يده من الكوع وجب مسح موضع القطع كالوضوء. (و) الثالث والرابع (في) حدث (أصغر ترتيب وموالاة أيضًا) وهي بقدرها في وضوء (ونية الاستباحة شرط لما يتيمم له من حدث أكبر أو أصغر أو نجاسة) على بدن (فلا تكفي نية أحدها) أي الإحداث أو النجاسة على بدن (عن غيره، وإن نواها) كلها أي الأحداث والنجاسة (أو) نوى (أحد أسباب حدث بتيمم) واحد بأن بال وتغوط وخرج منه ريح مثلًا ونوى أحدها (إجزأ) هـ (عن الكل. وإن نوى) بتيممه
1 / 48