Rawae'a Al-Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam

محمد علی صابونی d. 1450 AH
63

Rawae'a Al-Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam

روائع البيان تفسير آيات الأحكام

ناشر

مكتبة الغزالي - دمشق

شماره نسخه

الثالثة

سال انتشار

١٤٠٠ هـ - ١٩٨٠ م

محل انتشار

مؤسسة مناهل العرفان - بيروت

ژانرها

على خفة صنعته فيكره. الحكم الثالث: هل يُقتل الساحر؟ قال أبو بكر الجصاص: اتفق السلف على وجوب قتل الساحر، ونصَّ بعضهم على كفره لقوله ﵊ ُ: «من أتى كاهنًا أو عرافًا أو ساحرًا فصدّقه بما يقول، فقد كفر بما أُنزل على محمد» . واختلف فقهاء الأمصار في حكمه: فروي عن أبي حنيفة أنه قال: الساحرُ يُقتل إذا عُلم أنه ساحر ولا يستتاب، ولا يقبل قوله إني أترك السحر منه، فإذا أقر أنه ساحر فقد حلّ دمه، وكذلك العبد المسلم، والحر الذميّ من أقر منهم أنه ساحر فقد حلّ دمه، وهذا كله قول أبي حنيفة. قال ابن شجاع: فحَكَمَ في الساحر والساحرة حكم المرتد والمرتدة، وقال - نقلًا عن أبي حنيفة - إنّ الساحر قد جمع مع كفره السعيَ في الأرض بالفساد، والساعي بالفساد إذا قتَلَ قُتل. وروي عن مالك في المسلم إذا تولّى عمل السحر قتل ولا يستتاب، لأنّ المسلم إذا ارتد باطنًا لم تعرف توبته بإظهاره الإسلام، فأمّا ساحر أهل الكتاب فإنه لا يقتل عند مالك إلاّ أن يضر المسلمين فيقتل. وقال الشافعي: لا يكفر بسحره، فإن قتَل بسحره وقال: سحري يقتل مثله، وتعمدت ذلك قتل قودًا، وإن قال: قد يقتل، وقد يخطئ لم يُقتل وفيه الدية. وقال الإمام أحمد: يكفر بسحره قتل به أو لم يقتل، وهل تقبل توبته؟ على روايتين، فأمّا ساحر أهل الكتاب فإنه لا يُقتل إلا أن يضر بالمسلمين.

1 / 85