أظهر الحسن للمشتري وأخفى الذي دونه، أو يخفي عيبا في المبيع ويكتمه عن المشتري، أو يفعل فعلا في المبيع فيحسنه في عين المشتري، وهو غير ثابت في المبيع كتحمير وجه الجارية المبيعة، وتسويد شعرها، ونحو ذلك.
حكم الاحتكار
وأما الاحتكار فنحو ما إذا كان بالناس حاجة إلى الطعام، فيشتري إنسان ما يُجْلَبُ للبلد من الطعام ليبيعه على أهل البلد؛ فنهي عن ذلك لما فيه من التضييق عليهم.
أكل الربا وتأكيله والشهادة عليه وكتابته
وأما أكل الربا وتأكيله والشهادة عليه وكتابته، فإنما يستحق هؤلاء الثلاثة اللعن إذا علموا به كما في الحديث، وأما الأصناف الستة الربوية المذكورة، فلا يجوز بيع واحد منها بجنسه إلا مِثلا بِمِثل، يدا بيد وأما بيعه بغير جنسه، فيجوز التفاضل فيه بشرط التقابض في مجلس العقد.
النهي عن بيعتين في بيعة
وأما النهي عن بيعتين في بيعة، فنحو أن يقول: أبيعك دابتي هذه بكذا، بشرط أن تبيعني السلعة الفلانية بكذا، أو تؤجرني دارك بكذا، أو يكتب عليه طعاما، ويشترط أن يشتري منه شيئا. ومنه أن يقول: أشتري دابتك هذه -مثلا- بعشرة، ويشترط عليه أن يأخذ عن العشرة أو بعضها ثوبا، أو صرفها، ونحو ذلك كما يفعله كثير، وضابطه أن يشتري شيئا، ويشترط أحدهما على صاحبه عقدا آخر.
النهي عن سلف وبيع
وأما النهي عن سلف وبيع فنحو أن يشتري منه سلعة، أو يكتب عليه طعاما أو غيره، ويشترط أن يقرضه شيئا. وأما ربح ما لم يُضمن، فهو أن يبيع ما لا يدخل في ضمانه، كأن يشتري طعاما، ويبيعه قبل اكتياله.
بيع المضامين والملاقيح
وأما بيع المضامين والملاقيح، فقيل: المضامين ما في بطون الإناث
1 / 118