رسائل فقهیه
الرسائل الفقهية
پژوهشگر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ناشر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۳۰۰ وارد کنید
رسائل فقهیه
وحید بهبهانی d. 1205 / 1790الرسائل الفقهية
پژوهشگر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ناشر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
فإن كان المأمور به هو مظنة المكلف (1)، فلا شك في تحققه بالمظنة، لكن قد عرفت أنه فاسد بالبديهة.
وإن كان المأمور به هو أمرا واقعيا، فامتثال الأمر لا يتحقق إلا بإتيان ذلك الأمر الواقعي، لا مظنون المكلف، كما أنه لا يتحقق بالمحتمل البتة.
نعم، لو ثبت من الآمر أنه اكتفى بظن عوضا عما أمر به في الواقع فهو المتبع، عاما كان ذلك الظن أو خاصا، على حسب ما ثبت من الآمر.
لكن قد عرفت عدم الثبوت، بل وثبوت العدم (2).
مضافا إلى أن شغل الذمة شرعا يقيني، والشارع قال: لا تنقض اليقين إلا بيقين مثله (3).
وأيضا ، هو (4) مستصحب حتى يثبت خلافه شرعا.
وأيضا، العمومات والإطلاقات الدالة على أنه مكلف تشمل صورة ما نحن فيه، لعدم ثبوت التخصيص والتقييد شرعا.
وأيضا، الإجماع واقع على أن شغل الذمة (5) شرعا يستدعي البراءة بعنوان شرعي.
وأيضا، ما ذكرت لا يلائم لقواعد (6) العدلية، فإن رجلين لو كانا متساويين في الفعل والعمل من دون تفاوت أصلا، وكان عبادتهما من أول العمر إلى الآخر
صفحه ۳۵