رسائل فقهیه
الرسائل الفقهية
ویرایشگر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ناشر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۳۰۰ وارد کنید
رسائل فقهیه
وحید بهبهانی (d. 1205 / 1790)الرسائل الفقهية
ویرایشگر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ناشر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. رب وفقني وأيدني وسددني وأرشدني واهدني للصواب.
ما تقول فيمن زوج بنته الرضيعة لزيد متعة يوما أو ساعة، بمهر درهم - مثلا - لأجل محرمية أمها عليه؟
إعلم! أن فقهاءنا اختلفوا في أن تزويج الولي إذا كان أبا أو جدا، هل يشترط أن يكون على وجه الغبطة والمصلحة أم لا؟
فعلى القول بالاشتراط، لا تأمل في عدم صحة هذا العقد، فلا تصير الأم محرما البتة.
واشترط بعضهم كونه بمهر المثل أو أزيد، وبعضهم كون التزويج بالكف ء، فحال هذين الشرطين حال السابق.
قال في " المفاتيح ": (تثبت ولاية النكاح (1) للأب والجد [وإن علا] على
صفحه ۲۳۱