217

رسائل فقهیه

الرسائل الفقهية

پژوهشگر

مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

محرم الحرام 1419

ژانرها

فقه شیعه

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. رب وفقني وأيدني وسددني وأرشدني واهدني للصواب.

ما تقول فيمن زوج بنته الرضيعة لزيد متعة يوما أو ساعة، بمهر درهم - مثلا - لأجل محرمية أمها عليه؟

إعلم! أن فقهاءنا اختلفوا في أن تزويج الولي إذا كان أبا أو جدا، هل يشترط أن يكون على وجه الغبطة والمصلحة أم لا؟

فعلى القول بالاشتراط، لا تأمل في عدم صحة هذا العقد، فلا تصير الأم محرما البتة.

واشترط بعضهم كونه بمهر المثل أو أزيد، وبعضهم كون التزويج بالكف ء، فحال هذين الشرطين حال السابق.

قال في " المفاتيح ": (تثبت ولاية النكاح (1) للأب والجد [وإن علا] على

صفحه ۲۳۱