153

رسائل فقهیه

الرسائل الفقهية

پژوهشگر

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

ناشر

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۹ ه.ق

محل انتشار

قم

ظهوره في الحرمة، وأما الكراهة بذلك المعنى - لا بمعنى كون ثوابه أقل من ثواب الفطر - فلعدم كون الفطر عبادة، واستبعاد زيادة ثوابه على ثواب الصوم.. إلى غير ذلك مما علم من كلامه - على ما نقلنا - ولم يقل بأنه لا يجتمع الكراهة في شئ مع رجحانه أصلا، وليس في كلامه إشعار عليه، فقوله: كأنه ظن، كأنه من بعض الظن.

وهاهنا كلام آخر، وهو أنه يستفاد من كلام هذا الفاضل أنه أورد الفاضل الأردبيلي (رحمه الله) هاهنا احتمالين:

أحدهما عدم جواز الصوم المندوب مطلقا سواء اعتقده عبادة أم لا.

وثانيهما كراهته لكن يكون بقصد العبادة حراما.

وأنت خبير بأن هذا مما لا يرجع إلى محصل، ولا يستفاد ذلك من كلامه (رحمه الله) أصلا.

نعم، ذكر احتمال الحرمة، وكذا احتمال الكراهة، وأورد على احتمال الكراهة ذلك بالمعنى المصطلح على سبيل الإشكال أنه حينئذ لا تنعقد العبادة، فيكون حراما، فلا يصح حمل الكراهة على المعنى المصطلح.

وأين هذا مما فهمه هذا الفاضل (رحمه الله)، فتأمل؟!

تمت الإفادة الإجمالية بالكمال، ولله الحمد.

صفحه ۱۶۴