رسائل فقهیه
الرسائل الفقهية
پژوهشگر
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
محرم الحرام 1419
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۳۰۰ وارد کنید
رسائل فقهیه
وحید بهبهانی d. 1205 AHالرسائل الفقهية
پژوهشگر
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
محرم الحرام 1419
ژانرها
في عدم اعتبارها، كالجدول وغيره من الظنون.
وعلى فرض التساوي، أيضا يكون حاله حالها. وعلى تقدير كونه أجود، أيضا لا ينفع، لأن التوجيه والتأويل احتمال خلاف ظاهر كلام المعصوم (عليه السلام)، فكيف يكون حجة؟! إذ الحجة إنما هي الظاهر، بل الظهور في الجملة أيضا لا يكفي للمعارضة، مع [أن] أدلة المشهور (1) هي في غاية القوة من الدلالة، على حسب ما عرفت، بل ربما كانت قطعية كما عرفت.
فلا بد أن يكون الدلالة هنا أقوى من أدلة المشهور، حتى يغلب عليها ويقدم عليها. مع أنك عرفت أن ما ذكرت خلاف ظاهر عبارة المعصوم (عليه السلام) فلا يكون حجة قطعا، فضلا عن المقاومة، بل الاحتمال المساوي لا يمكن أن يصير دليلا بالبديهة، فكيف يصير المرجوح دليلا؟! بل عرفت حال الرجحان، فكيف حال المرجوح؟!
على أنا نقول: كون حكمه شرعا حكم ما إذا رئي في الليلة الماضية لا يلزم المشاركة في جميع الأحكام، بل المشاركة في الجملة كافية، ولذا لا يحكم في قولهم (عليهم السلام): " الفقاع خمر " (2) و " تارك الصلاة كافر " (3)، وكذا تارك الزكاة (4)، والحج (5) والبر (6) كافر.. إلى غير ذلك من إطلاقاتهم التي لا تحصى المشاركة في جميع الأحكام، بل يبنون على الاحتمال.
صفحه ۱۳۷