رسائل فقهیه
رسائل فقهية
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۴ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۳۷۱ وارد کنید
رسائل فقهیه
مرتضی انصاری d. 1281 AHرسائل فقهية
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۴ ه.ق
محل انتشار
قم
[اعتبار عدم المندوحة] اعتبار عدم المندوحة بقي الكلام في اعتبار عدم المندوحة الذي اعتبرناه في الوجه الثاني، فإن الأصحاب فيه بين غير معتبر له كالشهيدين والمحقق الثاني في البيان (1) والروض (2) وجامع المقاصد (3)، وبين معتبر له كصاحب المدارك (4)، وبين مفصل كما عن المحقق الثاني بأنه: إذا كان متعلق التقية مأذونا فيه بخصوصه، كغسل الرجلين في الوضوء، والتكتف في الصلاة، فإنه إذا فعل على الوجه المأذون فيه كان صحيحا مجزيا - وإن كان للمكلف مندوحة -، التفاتا إلى أن الشارع أقام ذلك مقام المأمور به حين التقية فكان الاتيان به امتثالا، وعلى هذا فلا يجب الإعادة وإن تمكن من فعله على غير وجه التقية قبل خروج الوقت - قال: ولا أعلم خلافا في ذلك بين الأصحاب.
وأما إذا كان متعلقها مما لم (5) يرد فيه نص بالخصوص، كفعل الصلاة إلى
صفحه ۸۱