رسائل فقهیه
رسائل فقهية
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۴ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۳۷۱ وارد کنید
رسائل فقهیه
مرتضی انصاری d. 1281 AHرسائل فقهية
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۴ ه.ق
محل انتشار
قم
كونه أولى بالميت عن الأب (1) مع أن النص ورد بأن الأكثر نصيبا أولى بالميت من الأقل، كما في صحيحة الكناسي: (وأخوك لأبيك وأمك أولى بك من أخيك لأبيك (2)) (3) مع أن حكم المشهور باستحقاق الولد خصوصا مجانا الحبوة - التي هي عبارة عن خصائص الأب، التي يعز على أولياء الميت أن يروها عند غير الميت - يدل على أولويته بأبيه من غيره حتى جده.
نعم ينافي ذلك كله حكم المشهور في باب الجنائز بأن الأب أولى من الولد في تجهيز الميت، ولذا تنظر فيه هناك مائلا إلى مراعاة الاطلاق (4) - هنا وهناك - من يقدم الأب على الولد (5).
ويمكن أن يكون مستند المشهور هناك أن الأولى بالميت من حيث أحكامه وأموره - التي لا بد أن تصدر باستصواب الأولياء - هو الأب دون غيره، ويمكن استشعار ذلك من قوله عليه السلام: (يصلي على الجنازة أولى الناس بها) (6) فإن الأولى بالجنازة - من حيث أنها جنازة لا بد من التصرف فيها وتقلبها في الغسل والصلاة والدفن - هو الأب عرفا.
والحاصل: أن الموضوع للحكم في باب القضاء هو الميت من حيث شخصه ونفسه الانساني، وفي الجنائز هو جسده وجنازته التي يتصرف فيها ويتقلب، فالأولوية هنا عليه، وفي القضاء له، فتأمل.
المراد من أكثر النصيب وعلى حال: فالمراد من (أكثرية النصيب) أكثرية نصيب النوع، لأنها
صفحه ۲۱۷