رسائل فقهیه
رسائل فقهية
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۴ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۳۷۱ وارد کنید
رسائل فقهیه
مرتضی انصاری d. 1281 AHرسائل فقهية
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۴ ه.ق
محل انتشار
قم
الصحة بأنه قبض مال الكتابة، صح اقراره وعتق العبد، لأن المريض يملك القبض فيملك الاقرار به، مثل الصحيح (1).
كلام المحقق وقال المحقق في الشرائع: لو كان - يعني العبد - مأذونا في التجارة فأقر بما يتعلق بها صح (2)، لأنه يملك التصرف فيملك الاقرار ويؤخذ ما أقر [به] (3).
مما في يده (4) (انتهى).
وقد استدل على تقديم قول الوكيل في التصرف: بأنه أقر بما له أن يفعله (5).
تمسك العلامة بالقاعدة في كتبه ونحوه العلامة في القواعد في تلك المسألة (6)، وصرح بهذه القضية في باب الاقرار (7) أيضا، وصرح في جهاد التذكرة: بسماع دعوى المسلم أنه أمن الحربي في زمان يملك أمانه، وهو ما قبل الأسر، مدعيا عليه الاجماع (8).
ونحوه المحقق في الشرائع (9) تبعا للمبسوط (10) من دون دعوى الاجماع.
كلام فخر الدين وذكر فخر الدين في الإيضاح - في مسألة اختلاف الولي (11) والمولى عليه - أن الأقوى أن كل من يلزم فعله أو (12) إنشاؤه غيره، كان إقراره بذلك
صفحه ۱۸۱