رسائل فقهیه
رسائل فقهية
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۴ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۳۷۱ وارد کنید
رسائل فقهیه
مرتضی انصاری d. 1281 AHرسائل فقهية
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۴ ه.ق
محل انتشار
قم
جواز النافلة إلى غير القبلة، وفي جواز النافلة مضطجعا ومستلقيا في حال الاختيار ونحو ذلك.
فحاصل معنى التسامح الذي ذكرناه في هذا المقام: أنه إذا ورد استحباب مطلق وورد استحباب مقيد بحيث يلزم منه نفي استحباب المطلق، فيحكم باستحباب المطلق ولو في ضمن غير المقيد، لكن لا يحكم بكونه امتثالا لأمر قطعي ثبت في المقام مرددا بين المطلق والمقيد، فافهم واغتنم.
الرابع عشر التسامح في الدلالة قد يجري (1) في لسان بعض المعاصرين (2) من التسامح في الدلالة نظير التسامح في السند، بأن يكون في الدليل المعتبر من حيث السند دلالة ضعيفة، فيثبت بها الاستحباب تسامحا.
وفيه نظر، فإن الأخبار مختصة بصورة بلوغ الثواب وسماعه، فلا بد أن يكون البلوغ والسماع، ومع ضعف الدلالة لا بلوغ ولا سماع. نعم، قاعدة الاحتياط جارية، لكنها لا تختص بالدلالة الضعيفة، بل تجري في صورة إجمال الدليل واحتماله للمطلوبية.
الخامس عشر هل الاستحباب الثابت بالتسامح كسائر المستحبات؟
إذا ثبت استحباب شئ بهذه الأخبار فيصير مستحبا كالمستحبات الواقعية، يترتب عليه ما يترتب عليها من الأحكام التكليفية والوضعية.
والمحكي عن الذخيرة: أنه بعد ذكر أنه يمكن أن يتسامح في أدلة السنن
صفحه ۱۷۰