وهو السعيد والمراد به مطلق وجه الأرض على الأقوى من غير فرق بين تراب والرمل وأرض الجص والنورة قبل الاحراق على الأصح وتراب القبر والمستعمل في التيمم وذي اللون والحصى والمدر وغيرها مما يندرج تحت اسمها وإن لم يعلق في اليد منه شئ إلا أن الأحوط التراب بخلاف ما لا يندرج تحت اسمها وإن كان منها كالنبات والذهب وفضة وغيرهما من المعادن الخارجة عن اسمها وكذا الرماد وإن كان منها وفي الخرف والجص والنورة اشكال أقربه الجواز وأحوطه العدم نعم لا يصح بالصعيد النجس والمغصوب إلا إذا أكره على المكث به كالمحبوس فإن الأقوى صحة التيمم به ح ولا بالممتزج بغيره مزجا يخرجه على الاطلاق اسم التراب فلا يقدح المستهلك ولا الخليط المتميز الذي لا يمنع شيئا يعتد به من باطن الكف بحيث ينافي الصدق عرفا وحكم المشتبهة هنا بالمغصوب والنجس والممتزج حكم الماء ويعتبر إباحة مكان التيمم أيضا كالوضوء والغسل بل لو كان التراب في إناء مغصوب لم يصح الضرب عليه وإن لم ينحصر فيه بخلاف الماء كما عرفت ومع فقد الصعيد الذي يصح التيمم به تيمم بغبار ثوبه أول بد سرجه أو عرف دابته أو غيرها مما هو مشتمل على غبار الأرض ضاربا على ذي الغبار إذا لم يتمكن من نفضه وجمعه ثم التيمم به وإلا وجب ومع فقد ذلك يتيمم بالوحل ولو تمكن من تجفيفه ثم التيمم به وجب ولا يصح التيمم بالثلج فمن لم يجد غيره مما ذكرنا ولم يتمكن من حصول مسمى الغسل به كان فاقد الطهورين يسقط الفرض عنه ثم يقضي بعد ذلك إذا تمكن على الأقوى وإن كان الأحوط له ذلك مع فعل الصلاة في الوقت ويكره التيمم بالرمل والسبخة بل ربما امتنع كما في بعض أفرادها الخارج عن اسم الأرض ويستحب له نفض اليدين بعد الضرب وأن يكون ما تيمم به من ربى الأرض وعواليها بل يكره أيضا أن يكون من مهابطها والله أعلم المبحث الثالث في كيفيته وهي مع الاختيار ضرب الأرض بباطن الكفين معا دفعة ثم مسح الجبهة والجبينين بهما مستوعبا لهما من قصاص الشر إلى طرف الأنف الأعلى وإلى الحاجبين والأحوط المسح عليهما ثم مسح تمام ظاهر الكف اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع بباطن الكف اليسرى ثم مسح تمام ظاهر الكف اليسرى بباطن الكف اليمنى وليس
صفحه ۴۹