وللخوف من الظالم فإنه يغتسل ويصلي ثم يكشف ركبتيه بعد ذلك ويجعلهما مما يلي المصلى ثم يقول مائة مرة يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا لا إله إلا أنت برحمتك استغيث فصل على محمد وآل محمد وأن تلطف بي وأن تغلب لي وأن تمكر لي وأن تخدع لي وأن تكيد لي وأن تكفيني مؤنة فلان بن فلان بلا مؤنة ولصلاة الشكر ولأخذ التربة الحسينية من محلها وللمباهلة مع المبطل وللتوجه إلى السفر وخصوصا السفر لزيارة الحسين ولعمل الاستفتاح ولكشف الناذلة وهو صوم يوم الثالث عشر والرابع عشر و الخامس عشر فيغتسل في اليوم الخامس عشر عند الزوال ولقضاء المفرط في صلاة الكسوفين مع احتراق القرص ومن قتل الوزغ ومس الميت بعد تغسيله وبالسعي إلى رؤية مصلوب بحق في زمان وجوب انزاله وهو بعد الثلاثة أما إذا كان بغير حق فظاهر استحباب الغسل مطلقا من غير فرق بين الثلاثة وغيرها ووقته من حصول السبب إلى الموت كغيره مما هو نحوه بخلاف ما كان للفعل فإن الأقوى اجزاء غسل أول النهار ليومه وأول الليل لليلته بل لا يخلو القول بالاجتزاء بغسل الليل للنهار وبالعكس منقوة وإن كان دون الأول في الفضل ولا ينتقض بالنوم بينه وبين الفعل على الصح وإن كان هو الأحوط ولو أحدث فيما بينه وبين الفعل بالأصغر غير النور المنتقض في وجه قوي إلا أن الأقوى استحباب إعادة الغسل لا النقض وإن كان هو الأحوط ومن الأغسال المندوبة غسل المولود على الأصح فيعتبر فيه ما يعتبر في غيره من الترتيب والارتماس والنية ونحوها والأحوط فعله حين الولادة لا تأخيره ولو إلى السابع والله أعلم المقصد الثالث في التيمم وفيه مباحث المبحث الأول في مستوفاته ويجمعها الفجر عن الماء عقلا أو شرعا وإن حصل ذلك بأمور منها عدم وجدان ما يكفيه لطهارته غسلا كانت أو وضوءا على وجه يصدق عليه ذلك لكن يعتبر فيه ح أنه لو كان في فلاة قد احتمل الماء في أحد جوانبها الضرب مع امكانه في الأرض السهلة غلوة سهمين في كل جهة من الجهات الأربع وفي الحزنة غلوة سهم بنفسه أو بنائبه على الأقوى كما أنه يقول
صفحه ۴۷