رسائل دهگانه
الرسائل العشر
پژوهشگر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۰۹ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۳۹۸ وارد کنید
رسائل دهگانه
جمال الدین ابن فهد هلی d. 841 / 1437الرسائل العشر
پژوهشگر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۰۹ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
وهو في الأصل مندوب، ولا يجب بالشروع حتى يمضي يوما فيجب الثالث، ولو أفسده وقد تعين بالنذر أو مضي يومان وجب الكفارة ومع عدم تعيينه بأحدهما تجب الكفارة إن كان بالجماع، والقضاء بغيره مع وجوبه، ولو نذر أربعة جاز اعتكافها جملة. ولو نذر خمسة وجب السادس.
ويستحب أن يشترط على ربه كالمحرم في ابتداء اعتكافه إن كان مندوبا فيقول:
أعتكف ثلاثة أيام أو أكثر ولي الرجوع إذا شئت أو عند عارض، وإذا شرط جاز أن يرجع عند العارض، أو اقتراحا بحسب الشرط ولا قضاء عليه. ولو لم يشترط (1) ثم حصل العارض في الثالث وجب القضاء.
وفي عقد النار فيقول: لله علي أن أعتكف الشهر الفلاني ولي الرجوع فيه عند العارض أو مطلقا، وحينئذ لو رجع سقط عنه ما بقي من الشهر، ولا يجب قضاؤه ولو لم يشترط (2) وجب استئناف ما نذره إذا قطعه مع التعين، ومع عدمه يبني على ثلاثة ثلاثة.
ويحرم عليه الاستمتاع بالنساء والبيع والشراء والطيب، وتجب بالأول الكفارة وبالبواقي الإثم ولا يفسد اعتكافه.
وإذا جامع في نهار رمضان وجب كفارتان. ولو كان في غيره فإن كان في الثالث أو المعين، أو كان الإفساد بالجماع كفر، ولو كان في أولي المندوب أو النذر المطلق بغير الجماع فلا كفارة، وهي مثل كفارة رمضان. ولو خرج في ثالث المندوب قضى، ولو أفسده كفر.
ولا يجوز الاشتغال بالصنايع كالخياطة. ولا بأس بما لا يخرجه عن مسمى العبادة
صفحه ۱۹۳