رسائل المرتضى
رسائل الشريف المرتضى
پژوهشگر
السيد أحمد الحسيني
ناشر
دار القرآن الكريم
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۰۵ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۴۲۳ وارد کنید
رسائل المرتضى
Al-Sharif al-Murtada d. 436 AHرسائل الشريف المرتضى
پژوهشگر
السيد أحمد الحسيني
ناشر
دار القرآن الكريم
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۰۵ ه.ق
محل انتشار
قم
أو ذا رحم مملوك، فالواجب أن يشترى المملوك من المال ويعتق ويورث باقي التركة.
والحجة على ذلك: إجماع أهل الحق عليه، لأن المملوك لا يملك شيئا في حال رقه، فكيف يرث؟ والميراث تمليك.
المسألة السادسة والمائة وأن المكاتب إذا مات ذو رحم له من الأحرار وترك مالا أنه يرث منه بحساب ما عتق منه.
المسألة السابعة والمائة إذا مات المكاتب وله وارث من الأحرار، ورثا (1) منه قرابته بحساب ما عتق وورث الباقي مكاتبه.
وهاتان المسألتان مما قد بيناهما وأوضحناه في جواب المسائل الأولى، فلا معنى لتكراره.
المسألة الثامنة والمائة [إرث الكفار والمجوس] الكافر إذا مات وخلف والدين وولدا كفارا وله ابن عم من المسلمين، أن تركته لقرابته من المسلمين خاصة.
صفحه ۲۶۵