رسائل المرتضى
رسائل الشريف المرتضى
پژوهشگر
السيد أحمد الحسيني
ناشر
دار القرآن الكريم
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۰۵ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۴۲۳ وارد کنید
رسائل المرتضى
Al-Sharif al-Murtada d. 436 AHرسائل الشريف المرتضى
پژوهشگر
السيد أحمد الحسيني
ناشر
دار القرآن الكريم
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۰۵ ه.ق
محل انتشار
قم
وظاهر هذا الكلام يقتضي بطلان هذا التخصيص. والأولى عندي أن يكون هذا التخصيص معناه أن يفرد بهذه الأشياء الولد الأكبر وتحسب عليه من نصيبه، لأنه أحق بها من النساء والأصاغر، وليس في الأخبار المروية أنه يختص بها ولا تحسب عليه.
فإن قالوا: المشهور من قولهم أنهم يفضلونه بذلك، وهذا لفظ أخبارهم، وإذا حسب قيمة ذلك فلا تفضيل.
قلنا: التفضيل ثابت على كل حال، لأنه إذا خص بتسليم ذلك إليه وأفرد به ومنع غيره منه فقد فضل به وإن حسب عليه.
المسألة الثانية والتسعون [ولد الصلب يحجب من دونه] وأن ولد الصلب يحجب من دونه سفلا، ذكرا كان أو أنثى.
والحجة على ذلك: إجماع الفرقة المحقة، ولأنه لا خلاف في أن ولد الصلب يحجب من دونه، لأنه ولد، وكذلك الأنثى.
المسألة الثالثة والتسعون [الزوج يرث من الزوجة] وأن المرأة إذا توفيت وخلفت زوجا، لم تخلف وارثا سواه من عصبة ولا ذي رحم، إن المال كله له نصفا بحقه والباقي بالرد.
والحجة على ذلك: إجماع الفرقة المحقة عليه. وأيضا فإن الزوج عند
صفحه ۲۵۸