رسائل المرتضى
رسائل الشريف المرتضى
پژوهشگر
السيد أحمد الحسيني
ناشر
دار القرآن الكريم
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۰۵ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۴۲۳ وارد کنید
رسائل المرتضى
Al-Sharif al-Murtada d. 436 AHرسائل الشريف المرتضى
پژوهشگر
السيد أحمد الحسيني
ناشر
دار القرآن الكريم
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۰۵ ه.ق
محل انتشار
قم
المسألة الثامنة والأربعون:
[جواز نكاح المرأة على عمتها وخالتها] نكاح المرأة على عمتها وخالتها جائزان إذا رضيت العمة والخالة بذلك.
والحجة على صحة المذهب: إجماع الفرقة المحقة عليه، وعموم آيات النكاح في القرآن، كقوله تعالى <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/0/3" target="_blank" title="سورة النساء: 3">﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء﴾</a> (١) ولم يستثن عمة ولا خالة. فإن احتج بقوله عليه السلام (لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها) (٢) فهو خبر واحد ضعيف، ونحمله على حظر ذلك إذا لم يقع الرضا منهما.
المسألة التاسعة والأربعون:
[وقوع الطلاق بشاهدين عدلين] إن الطلاق لا يقع إلا بشاهدين عدلين.
والحجة على ذلك: إجماع الفرقة المحقة. ولأن الله تعالى قال <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/2" target="_blank" title="سورة الطلاق: 2">﴿فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف فأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله﴾</a> (3) فجعل الشهادة شرطا في الفرقة التي هي الطلاق لا محالة.
فإن قيل: إنما شرط الشهادة في الرجعة في قوله (فأمسكوهن بمعروف).
صفحه ۲۳۸