رسائل المحقق الكركي
رسائل المحقق الكركي
پژوهشگر
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
ناشر
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۰۹ ه.ق
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۸۴۸ وارد کنید
رسائل المحقق الكركي
ابن حسین محقق ثانی کرکی d. 940 / 1533رسائل المحقق الكركي
پژوهشگر
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
ناشر
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۰۹ ه.ق
إناء الخنزير سبع بغير تراب، وكذا نجاسة الفأرة والخمر وإن كان إناء قرعا ونحوه ومن غير ذلك ثلاثا.
وتطهر الأرض والبواري والحصير، وما لا ينقل عادة بتجفيف الشمس مع زوال العين.
وأسفل القدم، والنعل ولو من خشب بزوال عين النجاسة بالأرض والحجر الطاهرين مع الجفاف، وليس المشي شرطا.
وما أحالته النار رمادا أو دخانا أو فحما، لا خزفا.
والنطفة والعلقة بالاستحالة حيوانا، ونحو الخنزير ملحا، والعذرة ترابا، والكافر بإسلامه، والجلال باستبرائه، والعصير بنقصه أو انقلابه، وكذا الخمر بالإناء، والدم بانتقاله إلى البعوض ونحوه، والبواطن وغير الأدمي بزوال العين وإن لم يغب.
وعفي عما نقص عن سعة درهم بغلي من الدم، والمتنجس به غير الثلاثة ونجس العين مجتمعا ومتفرقا لا الدرهم، وقدر بمنخفض الكف.
وعن دم القروح والجروح إلى أن يبرأ، ولا يجب العصب فيهما.
وعن نجاسة ما لا يتم الصلاة فيه وحده وإن كانت مغلظة، واشترط بعضهم كونها في محالها، وآخرون كونها ملابس، ولا ريب أنه أحوط وإن كان عموم الخبر يدفعه.
وعن نجاسة ثوب المربية للصبي حيث لا غيره إذا غسلته كل يوم وليلة مرة، وألحق به الصبية والولد المتعدد، وبها المربي والخصي الذي يتواتر بوله، وليس ببعيد.
وعن النجاسة مطلقا مع تعذر الإزالة، ولو اختص بها الثوب لم يجب نزعه، بل الصلاة فيه أفضل، وعلى التقديرين فلا قضاء. وإذا أمكن تخفيفها وجب مع
صفحه ۹۷