رسائل المحقق الكركي
رسائل المحقق الكركي
پژوهشگر
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
ناشر
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۰۹ ه.ق
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۸۴۸ وارد کنید
رسائل المحقق الكركي
ابن حسین محقق ثانی کرکی d. 940 AHرسائل المحقق الكركي
پژوهشگر
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
ناشر
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۰۹ ه.ق
البشرة عليه، ويتخير في غسل العورتين والسرة مع أي جانب شاء.
والترتيب كما ذكر لا الموالاة، ويسقط بالارتماس، فيقارن بالنية إصابة الماء لجزء من البدن ويتبعه بالباقي من غير تخلف، ولو وجد بعده لمعة لم تنغسل أعاد إن طال الزمان بحيث تنتفي الوحدة عرفا، وفي الترتيب يغسلها وما بعدها.
وينبغي الاستبراء بالبول للمنزل ويجتهد بعده، ولا أثر للبلل المشتبه، وبدونهما أو الأول خاصة مع إمكانه يعيد الغسل، وبدون الثاني يعيد الوضوء. ولو أحدث في أثنائه كفاه الاتمام على الأصح، ولو قام على مكان نجس طهر المتنجس ثم أفاض عليه الماء للغسل.
وغسل الحيض، والاستحاضة، والنفاس، ومس الميت كغسل الجنابة إلا أنه لا بد من الوضوء قبله أو بعده، ولو تخلله الحدث كفى إتمامه مع الوضوء.
فالحيض:
هو الدم المتعلق بالعدة أسودا حارا عبيطا غالبا، ومحله: البالغة تسعا غير يائسة ببلوغ ستين إن كانت قرشية أو نبطية (1)، وخمسين في غيرهما، ويتميز عن العذرة بانتفاء التطوق، وعن القرح بخروجه من الأيسر، ويجامع الحمل على الأقوى. وأقله ثلاثة أيام متوالية بلياليها، وأكثره عشرة أيام وهي أقل الطهر، ولا حد لأكثره، وإذا انقطع الدم على العشرة فالكل حيض وإن تخلله النقاء بعد ثلاثة وإن عبر.
فالمعتادة: وهي التي اتفق حيضها وقتا وعددا أخذا وانقطاعا ترجع إلى عادتها، ولو اتفق في أحدهما خاصة استقرت في المتفق دون الآخر (2) ولهذه بعد
صفحه ۹۰