Raising Interests and Wisdom in the Legislation of the Prophet of Mercy ﷺ
رعاية المصلحة والحكمة في تشريع نبي الرحمة ﷺ
ناشر
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
شماره نسخه
العدد ١١٦،السنة ٣٤
سال انتشار
١٤٢٢هم٢٠٠٢م
ژانرها
- الدعْوَة إِلَى التَّسْوِيَة بَين الذّكر وَالْأُنْثَى فِي الْمَوَارِيث، بل إِلَى تَفْضِيل الْمَرْأَة على الرجل لِأَنَّهَا أَضْعَف وأحوج من الرجل، فَهَذَا الْمَعْنى ملغى بقوله تَعَالَى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ﴾ ١.
- الدعْوَة إِلَى جعل الطَّلَاق بيد الْمَرْأَة اسْتِقْلَالا أَو اشتراكًا على الْأَقَل لِأَن النِّكَاح حصل بِاتِّفَاق الزَّوْجَيْنِ، فَهَذَا الْمَعْنى ملغى بِحَدِيث النَّبِي ﷺ: "إِنَّمَا الطَّلَاق لمن أَخذ بالساق"٢.
- الزَّعْم بِأَن الْمصلحَة تَقْتَضِي التَّحَلُّل من الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة لمواكبة الحضارة العصرية والانفتاح عَلَيْهَا من غير التقيد بالقيود الشَّرْعِيَّة. فَهَذَا وَأَمْثَاله من قبيل الْمصَالح الملغاة الَّتِي رفضها الشَّارِع وَلم يعوّل عَلَيْهَا أَلْبَتَّة بِسَبَب أَنَّهَا مرجوحة من حَيْثُ الصّلاح، ومغلوبة من حَيْثُ النَّفْع، وبالنسبة لما ستؤول إِلَيْهِ من مفاسد عظمى ومهالك مُحَققَة، فَهِيَ - وَإِن تَضَمَّنت فِي بعض الأحيان فِي الظَّاهِر - بعض الصّلاح النَّادِر وَقلة من النَّفْع العابر وَلكنهَا لَا تقوى على مزاحمة الْمصَالح الْمُعْتَبرَة وَالْمَنَافِع الْغَالِبَة والمقاصد المقررة، فالتشبث بهَا اتِّبَاع للشهوات وتصيّد للشبهات وتحيّل لتحليل الْمُحرمَات، بل تحلّل من أَحْكَام الشَّرِيعَة، والتعلق بِمثل هَذِه الشَّهَوَات الْفَاسِدَة والشبهات الكاسدة بِدَعْوَى الْمصلحَة المزعومة ومواكبة التطور والحضارة المنهارة قرمطة وسفسطة، ومسايرة للهوى ومجانبة للهُدى، لِأَن هَذِه الْمصلحَة المزعومة فِي الْحَقِيقَة شَهْوَة نفسانية أَو شُبْهَة شيطانية، لَا مصلحَة إنسانية وَلَا حِكْمَة ربانية وَلَا مَقَاصِد شَرْعِيَّة ﴿وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا﴾ ٣.
_________
١ - سُورَة النِّسَاء آيَة: ١١.
٢ - رَوَاهُ ابْن ماجة فِي الطَّلَاق (٢٠٨١) وَفِي سَنَده ابْن لَهِيعَة وَبَاقِي رِجَاله ثِقَات وَقد قوي باعتضاده بِالْقُرْآنِ وبالعمل.
٣ - سُورَة النِّسَاء آيَة: ٢٧.
1 / 249