رفع اليدين في الصلاة
رفع اليدين في الصلاة
پژوهشگر
علي بن محمد العمران
ناشر
دار عطاءات العلم (الرياض)
شماره نسخه
الرابعة
سال انتشار
١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)
محل انتشار
دار ابن حزم (بيروت)
ژانرها
(^١) رقم (٢٣٣). وما بين المعكوفين منه وطمس بالأصل. وأخرجه الطبراني في «الكبير»: (٧/ ٢٢٨) وقال الترمذي عقبه: «حديث سمرة حديث حسن غريب. والعمل على هذا عند أهل العلم، قالوا: إذا كانوا ثلاثة قام رجلان خلف الإمام. وروي عن ابن مسعود أنه صلى بعلقمة والأسود فأقام أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، ورواه عن النبي ﷺ. وقد تكلم بعض الناس في إسماعيل بن مسلم المكي من قبل حفظه» اهـ. (^٢) أخرجه مسلم رقم (٥٣٤)، وأبو داود رقم (٦١٣)، والنسائي رقم (٨٠٠). قال الزيلعي في «نصب الراية»: (٢/ ٣٣ - ٣٤): «قال المنذري في مختصره: قال ابن عبدالبر (التمهيد ١/ ٢٦٧): هذا الحديث لا يصح رفعه، والصحيح عندهم التوقيف على ابن مسعود، أنه صلى كذلك بعلقمة والأسود. قال: وهذا الذي أشار إليه أبو عمر قد أخرجه مسلم في «صحيحه» أن ابن مسعود صلى بعلقمة، والأسود، وهو موقوف، وقال بعضهم: (ونقل كلام الحازمي الآتي ذكره قريبًا). ثم نقل نحوه عن النووي. = = قلت: كأنهما ذهلا، فإن مسلمًا أخرجه من ثلاث طرق، لم يرفعه في الأوليين، ورفعه في الثالثة إلى النبي ﷺ، وقال فيه: هكذا فعل رسول الله ﷺ، والدليل عليه (ونقل كلام الترمذي المتقدم). ورواه البيهقي وأحمد من طريق محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه، قال: دخلت أنا وعلقمة على ابن مسعود بالهاجرة، فلما زالت الشمس أقام الصلاة، فقمت أنا وصاحبي خلفه، فأخذ بيدي وبيد صاحبي، فجعلنا عن يمينه. ويساره، وقام بيننا، وقال: هكذا كان رسول الله ﷺ يصنع إذا كانوا ثلاثة، انتهى. وضُعِّف بابن إسحاق، وقد عنعن، وهو مدلس. وأجيب عن حديث ابن مسعود هذا بثلاثة أجوبة أحدها: أن ابن مسعود لم يبلغه حديث أنس في صلاته مع النبي ﷺ واليتيم. الثاني: أنه كان لضيق المسجد ... والثالث: ذكره البيهقي في «المعرفة» (٢/ ٣٧٩)، قال: وقد قيل: إنه رأى النبي ﷺ يصلي وأبو ذر عن يمينه، كل واحد يصلي لنفسه، فقام ابن مسعود خلفهما، فأومأ إليه النبي ﷺ بشماله، فظن عبد الله أن ذلك سنة الموقف، ولم يعلم أنه لا يؤمهما، وعلمه أبو ذر، حتى قال، فيما روي عنه: يصلي كل رجل منا لنفسه، وذهب الجمهور إلى ترجيح رواية غيره على روايته بكثرة العدد، والقائلين به، وبسلامته من الأحكام المنسوخة، انتهى. وقال الحازمي في كتابه «الناسخ والمنسوخ» (١/ ٤٠٧): وحديث ابن مسعود منسوخ، لأنه إنما تعلم هذه الصلاة من النبي ﷺ، وهو بمكة، وفيها التطبيق، وأحكام أخرى هي الآن متروكة، وهذا الحكم من جملتها، ولما قدم النبي ﷺ المدينة تركه، بدليل ما أخرجه مسلم (٣٠١٠) عن عبادة الوليد عن جابر (وقد سبق الحديث) قال: وهذا دال على أن هذا الحكم هو الآخر، لأن جابرًا إنما شهد المشاهد التي كانت بعد بدر، ثم في قيام ابن صخر عن يسار النبي ﷺ أيضًا دلالة على أن الحكم الأول كان مشروعًا، وأن ابن صخر كان يستعمل الحكم الأول حتى منع منه، وعرف الحكم الثاني» انتهى كلام الزيلعي بتصرف. وما بين الأقواس من تعليقي.
1 / 61