وختم بمسألة خامسة: في قولِ من أبطل الصلاة بالرفع، فَغَلا في خلاف السنة، والرّدّ عليه. (ص ٢٥٧ - ٢٥٨).
- ثم ختم المصنِّف كتابه بذكر ثماني عشرة مسألةً تتعلَّق بالرفع وكيفيته وابتدائه وانتهائه، وقال: إنَّه ذكرها ليكون الكتابُ جامعًا لأحكام هذه المسألة كافيًا في معناه. (ص ٢٥٨ - ٢٨٢).
تنبيه: في مركز جمعة الماجد رقم (٤٨٦٤) سؤال في رفع اليدين عند الركوع والرفع منه، في (٤) ورقات، كتب سنة (١٠٨٥) قال ناسخه في آخره: «انتهى ما وجدته معزوًّا إلى ابن القيّم». وقد اطلع أخي الأستاذ محمد عزير شمس على هذه الرسالة، ونقل لي أولها وآخرها، ومال إلى عدم صحة نسبتها لابن القيم ولا لشيخه. والله أعلم.
* * *
المقدمة / 22