رفع اليدين في الصلاة

Ibn Qayyim al-Jawziyya d. 751 AH
112

رفع اليدين في الصلاة

رفع اليدين في الصلاة

پژوهشگر

علي بن محمد العمران

ناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

شماره نسخه

الرابعة

سال انتشار

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

محل انتشار

دار ابن حزم (بيروت)

ژانرها

يجلس في الثانية (^١) مقدار التشهد فسدت [صلاته] (^٢)، فيروون عن عبد الله أنه فَعَل ما إنْ فَعَلَه أحدٌ فسدت صلاته. أخبرنا حفص، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد قال: كان عبد الله يكره أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث. وهم يستحبون أن يقرأ في أقل من ثلاث. حدثنا (^٣) وكيع، عن سفيان، عن أبي [ق ٢٤] إسحاق، عن عبد الرحمن ابن يزيد قال: رأيتُ عبد الله يحكّ المعوّذتين من المصحف، ويقول (^٤): لا تخلطوا به ما ليس منه. وهم يروون عن النبي ﷺ أنه قرأ بهما في صلاة الصبح، وهما مكتوبتان في المصحف الذي جُمِع في عهد أبي بكر، ثم كان عند عمر، ثم عند حفصة، ثم جمع عثمانُ عليه الناسَ (^٥). أخبرنا ابنُ مهديّ وغيره، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن هُبيرة، قال:

(^١) الأصل وفرعه: «الثالثة»، وكتب فوقها: كذا، والمثبت من «الأم»: (٨/ ٥٠٢). وهنا تعليق في هامش الأصل بخط مغاير نصه: «ليس ... في فعل ابن مسعود أنه لم يجلس في الثالثة حتى يرد ما أورد بل الظاهر أنه جلس. فهذا الاعتراض ساقط فافهم». (^٢) سقطت من الأصل. ومستدركة من «الأم». (^٣) «الأم»: (٨/ ٥٠٣). (^٤) الأصل: «ويقولوا». وفي الأم و(ف) على الصواب. (^٥) بعده في «الأم»: «وهما من كتاب الله ﷿، وأنا أحب أن أقرأ بهما في صلاتي».

1 / 81