رفع اليدين في الصلاة

Ibn Qayyim al-Jawziyya d. 751 AH
110

رفع اليدين في الصلاة

رفع اليدين في الصلاة

پژوهشگر

علي بن محمد العمران

ناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

شماره نسخه

الرابعة

سال انتشار

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

محل انتشار

دار ابن حزم (بيروت)

ژانرها

[ق ٢٣] فإذا سجدت نسجدها (^١). وبهذا نقول، ليست السجدة بواجبة على من قرأ ومن سمع، وأحبّ إلينا أن يسجد، فإذا سجد القارئ أحببنا للسامع أن يسجد، وقد رُوِّينا هذا عن النبي ﷺ وعن عمر، ورووا هم ذلك عن ابن مسعود. وهم يخالفون هذا، ويزعمون أنها واجبة على السامع (^٢) أن يسجد وإن لم يسجد الإمام، فيخالفون روايتهم عن ابن مسعود، وروايتنا عن النبي ﷺ وعمر. أخبرنا ابن عيينة، عن عَبْدة، عن زِرِّ بن حُبَيش، عن ابن مسعود: أنه كان لا يسجد في (ص) ويقول: إنها توبة نبيّ (^٣). وهم يخالفون ابن مسعود، ويقولون: هي واجبة. أخبرنا (^٤) ابن عُلَية، عن داود، عن الشعبي، عن علقمة، عن عبد الله في الصلاة على الجنائز: لا وقت ولا عَدَد. ثم روى عنه أنه صلى على ميت، فكبر عليه خمسًا. ثم قال: فخالفوا ابن مسعود في هذا، وقالوا: يكبر أربعًا. أخبرنا (^٥) هُشَيم، عن يزيد بن أبي زياد، عن أبي جُحَيفة، عن عبد الله: أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: «اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات

(^١) «الأم»: «سجدنا». (^٢) صحح عليها في الأصل. (^٣) ثم ساق الشافعي عن ابن عباس عن النبي ﷺ أنه سجدها. (^٤) «الأم»: (٨/ ٤٩٨). (^٥) «الأم»: (٨/ ٤٩٩).

1 / 79