788

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

ویرایشگر

رسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياض

ناشر

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

مناطق
مراکش
•
امپراتوری‌ها و عصرها
وطاسیان
مأمور (١) به.
حجة الجمهور: أن المندوب (٢) يسمى (٣) طاعة بإجماع، وتسميته طاعة يستلزم امتثال الأمر، فإن أمتثال الأمر طاعة (٤) بإجماع (٥).
وحجة الكرخي والرازي: أن المندوب (٦) لو كان مأمورًا (٧) به لكان تركه (٨) معصية؛ لأن المعصية عبارة عن مخالفة الأمر (٩).

= توفي ﵀ في شهر ذي الحجة سنة سبعين وثلاثمائة (٣٧٠ هـ)، من مصنفاته: "أحكام القرآن"، "كتاب في أصول الفقه"، "شرح المختصر للطحاوي"، "شرح أدب القاضي للخصاف"
انظر: تاريخ بغداد ٤/ ٣١٤، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ٧/ ١٠٥، شذرات الذهب ٣/ ٧١.
(١) مذهب الكرخي والرازي أنه لا يسمى أمرًا حقيقة وإن كان الاسم يتناوله مجازًا، ونسب البزدوي هذا القول للكرخي، والرازي، والسرخسي، وصدر الإسلام أبي اليسر، والمحققين من أصحاب الشافعي.
انظر: كشف الأسرار للبزدوي ١/ ١١٩، أصول السرخسي ١/ ١٤.
(٢) في ز: "الندب".
(٣) "يسمى" ساقطة من ز.
(٤) في ز زيادة بعد طاعة: "بإطاعة يستلزم امتثال الأمر فإن شأن الأمر أمر طاعة بإجماع".
(٥) انظر: البرهان للجويني ١/ ٢٤٩
(٦) في ط: "المكروه".
(٧) في ط: "مكلفًا"
(٨) في ط "فعله".
(٩) حجة الكرخي والرازي أن العرب تسمي تارك الأمر: عاصيًا، وبه ورد الكتاب، قال الله تعالى: ﴿فَعَصَيْتَ أَمْرِي﴾ آية ٩٣ من سورة طه.
وقال الشاعر:
أمرتك أمرًا جازمًا فعصيتني ... وكان من التوفيق قتل ابن هاشم =

1 / 669