757

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

ویرایشگر

رسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياض

ناشر

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

مناطق
مراکش
•
امپراتوری‌ها و عصرها
وطاسیان
سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ﴾ (١)، وغير ذلك مما تعلق بأفعال غير المكلفين.
وقوله: (بالاقتضاء) معناه: بالطلب.
وذلك يشمل (٢) أربعة أحكام وهي:
الوجوب، والندب، والتحريم، والكراهة.
لأن الطلب إما طلب فعل وإما طلب ترك، وعلى التقديرين إما أن يكون الطلب مع الجزم، وإما أن يكون مع (٣) غير الجزم، وذلك أن طلب الفعل إن كان مع الجزم فهو: الوجوب، وإن كان من (٤) غير جزم فهو: الندب، وكذلك طلب الترك، لأنه إن كان مع الجزم فهو: التحريم، وإن كان من غير جزم فهو: الكراهة.
فقوله إذًا: (بالاقتضاء) تندرج (٥) فيه أربعة أحكام من الأحكام الخمسة.
وقوله: (أو التخيير) يندرج فيه الإباحة وهو الحكم الخامس (٦) الباقي من أحكام الشرع.

(١) آية رقم ١٦٣ من سورة الأعراف.
(٢) في ط: "يشتمل".
(٣) في ط: "من غير".
(٤) في ز: "مع".
(٥) في ز: "يندرج".
(٦) في ز: "الباقي الخامس".

1 / 638