677

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

ویرایشگر

رسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياض

ناشر

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

مناطق
مراکش
امپراتوری‌ها و عصرها
وطاسیان
قال الشافعي: تعمل فيه مطلقًا (١).
وقال الحنفي: لا تعمل فيه مطلقًا، فلا بد أن يذكى.
وقال مالك: تعمل فيه بشرط تمام الخلقة، ونبات الشعر، ولا تعمل فيه إذا لم يتم خلقه، ولم ينبت شعره.
وسبب الخلاف: هل الجنين (٢) جزء من أمه مطلقًا؟ أو ليس بجزء من أمه مطلقًا؟ أو هو (٣) جزء من أمه إذا تم خلقه ونبت شعره، وليس بجزء منها (٤) إذا لم يحصل له (٥) ذلك؟
من (٦) جعله كالعضو من أعضائها قال: لا يذكى؛ لأن العضو الواحد لا يذكى مرتين.
ومن جعله بهيمة أخرى قال: يذكى.
ومن جعله كعضو من أعضائها إذا تم خلقه، ونبت شعره قال: لا يذكى، وإذا لم يتم خلقه، ولم ينبت شعره: فليس كعضو من أعضائها فيذكى.
وهذا كله إذا خرج ميتًا بعد ذبح أمه (٧)، وأما إذا خرج حيًا [بعد ذبح

(١) وهو مذهب الحنابلة أيضًا، انظر: المغني ٨/ ٥٧٩.
(٢) في ط: "الجنين هل هو جزء من أمه".
(٣) "أو هو" ساقطة من ط.
(٤) في ط: "من أمه".
(٥) "له" ساقطة من ط وز.
(٦) في ز: "فمن".
(٧) هذا تحرير محل النزاع.

1 / 555