580

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

ویرایشگر

رسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياض

ناشر

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

مناطق
مراکش
امپراتوری‌ها و عصرها
وطاسیان
المذكور بين الأزمنة الثلاثة إنما هو فيما إذا كان المعنى المشتق منه محكومًا به على الشيء (١)] (٢).
قوله: (وأما إِذا كان متعلق الحكم فهو حقيقة مطلقًا نحو: اقتلوا المشركين).
ش: يعني أن المعنى المشتق منه لو كان (٣) متعلَّق الحكم - بفتح اللام في (٤) المتعلق - أي: علة الحكم أي بدوران (٥) الحكم معه وجودًا وعدمًا، فهو حقيقة مطلقًا أي إطلاقًا في الأزمنة الثلاثة، فلا يوصف بالمجاز لا في الماضي ولا في المستقبل ولا في الحال.
مثله المؤلف بقوله تعالى: ﴿فَاقْتلُوا الْمُشْرِكينَ﴾ (٦) وذلك أن الشرك في هذا المثال هو علة الحكم وليس بمحكوم له وإنما المحكوم به هو القتل.
ومثاله أيضًا: قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ (٧)، وقوله تعالى: ﴿الزَّانِيَة وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ (٨).
فالمحكوم به في هاتين (٩) الآيتين هو القطع والجلد، وأما السرقة والزنا

(١) في ط: "على شيء".
(٢) ما بين المعقوفتين ورد في ز بلفظ آخر ونصه: "وحينئذ فالتفصيل المذكور إنما هو فيما إذا كان المعنى المشتق منه محكومًا به على شيء".
(٣) في ز: "إذا كان"، وفي ط: "إن كان".
(٤) "في" ساقطة من ط.
(٥) في ط وز: "يدور".
(٦) سورة التوبة آية رقم ٥.
(٧) سورة المائدة آية رقم ٣٨.
(٨) سورة النور آية رقم ٢.
(٩) "هاتين" ساقط من ز.

1 / 457