567

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

ویرایشگر

رسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياض

ناشر

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

مناطق
مراکش
امپراتوری‌ها و عصرها
وطاسیان
غيره.
وهذا المعنى الثاني الذي هو غلبة الاستعمال هو مراد المؤلف ها هنا.
فقوله (١): (أن كل مجاز راجح منقول) تقديره: أن كل مجاز راجح غلب استعماله، وليس كل منقول لم يغلب (٢) استعماله يكون مجازًا راجحًا.
وقوله: (فالمنقول أعم مطلقًا والمجاز الراجح أخص مطلقًا).
تقديره: فاللفظ (٣) الذي لم (٤) يغلب استعماله أعم من كل وجه من المجاز الراجح، واللفظ الذي هو المجاز الراجح أخص من كل وجه من المنقول.
وقوله: (مطلقًا) احترازًا من الأعم (٥) من وجه والأخص من وجه، وهو الذي يوجد كل واحد (٦) مع الآخر وبدونه، كما بيّنه المؤلف في الفصل التاسع عشر في بيان العموم والخصوص والمساواة والمباينة وأحكامها (٧).
قوله: (فالمنقول أعم مطلقًا والمجاز الراجح أخص مطلقًا) بيان العموم في

(١) في ط: "في قوله".
(٢) في ط: "وليس كل ما غلب استعماله مجازًا راجحًا"، وفي ز: "وليس كل ما غلب استعماله يكون مجازًا راجحًا".
(٣) في ط: "في اللفظ".
(٤) في ط وز: "غلب".
(٥) في ط: "العام" ..
(٦) "واحد" ساقطة من ط.
(٧) يقول القرافي في التنقيح في بيانه للأعم من وجه وأخص من وجه: وهما اللذان يوجد كل واحد منهما مع الآخر وبدونه كحل النكاح مع ملك اليمين، فيوجد حل النكاح بدون ملك اليمين في الحرائر، ويوجد الملك بدون حل النكاح في موطوءات الآباء من الإماء، ويجتمعان معًا في الأمة التي ليس فيها مانع شرعي.
انظر: شرح التنقيح الفصل التاسع عشر ص ٩٦.

1 / 444