350

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

ویرایشگر

رسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياض

ناشر

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

مناطق
مراکش
امپراتوری‌ها
وطاسیان
وهي: الشجاعة] (١).
قوله: (والدلالة باللفظ هي: استعمال اللفظ إِما في موضوعه، وهو: الحقيقة، أو في غير موضوعه لعلاقة بينهما وهو: المجاز).
هذا التعريف الذي عرف به الدلالة باللفظ: [هو بعينه التعريف الذي عرف به الاستعمال في الفصل الثالث؛ لأنه قال فيه: والاستعمال: إطلاق اللفظ وإرادة عين مسماه بالحكم، وهو: الحقيقة، أو غير مسماه لعلاقة بينهما وهو: المجاز (٢) فاقتضى ذلك أن الدلالة باللفظ] (٣) والاستعمال: حقيقة واحدة.
قوله: (والفرق بينهما: أن هذه صفة (٤) للمتكلم (٥)، وألفاظ قائمة باللسان وقصبة الرئة، وتلك صفة للسامع (٦)، وعلم أو ظن قائم بالقلب (٧)، ولهذه نوعان وهما: الحقيقة، والمجاز (٨)، لا يعرضان لتلك، وأنواع تلك الدلالة (٩) ثلاثة لا تعرض لهذه).
ش: هذا هو المطلب الثالث وهو بيان الفرق بين دلالة اللفظ والدلالة

(١) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(٢) انظر: (١/ ١٩٣) من هذا الكتاب.
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(٤) في أ: "الصفة".
(٥) في ز: "المتكلم".
(٦) في خ: "السامع".
(٧) في ط: "بالقلم" وهو تصحيف.
(٨) في ز وط: "وهما المجاز والحقيقة".
(٩) "الدلالة" ساقطة من أوخ وش وز.

1 / 225