344

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

ویرایشگر

رسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياض

ناشر

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

مناطق
مراکش
امپراتوری‌ها
وطاسیان
كفهم الخمسة وحدها من اللفظ، والثالث: كفهم الزوجية (١) من اللفظ).
ش: قوله: (فالأول) (٢)، أي: النوع الأول، وهو دلالة المطابقة.
مثاله: فهم السامع من لفظ العشرة مجموع خمسة وخمسة؛ لأن مجموعهما موضوع العشرة (٣).
وقوله: (والثاني) أي: ومثال النوع الثاني، وهو: دلالة التضمن: فهم السامع من لفظ العشرة خمسة واحدة؛ لأن الخمسة الواحدة جزء العشرة (٤).
وقوله: (والثالث)، أي: ومثال النوع الثالث، وهو دلالة الالتزام: فهم السامع من لفظ العشرة الزوجية؛ لأن الزوجية أمر لازم للعشرة.
واعترض قوله: (الخمستين) بأن قيل: هذه التثنية لحن؛ لأنه لا يثنى من أسماء (٥) العدد إلا المائة والألف.
أجيب: بأن المؤلف لم يقصد بالخمستين التعبير عن لفظ العشرة الزوجية (٦) وإنما مقصوده أن خمسة وخمسة (٧) جزءان تركب (٨) منهما مسمى العشرة، كما تركب مسمى الإنسان من الحيوان والناطق، ففهم مجموع

(١) في ط: "لزوجية".
(٢) المثبت بين القوسين من ز وط، ولم يرد في الأصل.
(٣) في ط: "للعشرة".
(٤) في ط: "العشر".
(٥) "أسماء" ساقطة من ط.
(٦) "الزوجية" ساقطة من ط.
(٧) في ز: "أن الخمسة والخمسة".
(٨) المثبت من ز وط، وفي الأصل: "مركب".

1 / 219