320

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

ویرایشگر

رسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياض

ناشر

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

مناطق
مراکش
امپراتوری‌ها
وطاسیان
وعمل اللفظ] (١) هو: إفادة (٢) مدلوله.
وقوله: (إِطلاق اللفظ)، أي ذكر اللفظ.
وقوله: (وإِرادة عين مسماة بالحكم) [أي: مع إرادة عين مسماه] (٣).
أي مع قصد ذات مسماه، أي ذكر اللفظ مع قصد الشيء الذي وضع له اللفظ، أي: لم يقصد بذلك اللفظ غير ما وضع له.
وقوله: (عين مسماه) أي ذات مسماه.
وقوله: (مسماه) يعني: مسماه في عرف التخاطب فتندرج (٤) فيه الحقائق الأربع التي هي: اللغوية، والشرعية، والعرفية العامة، والعرفية الخاصة.
قوله (٥): (بالحكم) أي بالكلام، أي: بأنواع الكلام مطلقًا لا فرق بين الخبر والطلب، ولا فرق بين الثبوت والنفي (٦)، ولا فرق بين الاستفهام وغيره.
مثال ذلك، قولك: رأيت أسدًا، فإن أردت بالرؤية (٧) الحيوان المفترس فذلك حقيقة، وإن أردت الرجل الشجاع فذلك مجاز، فالحكم في هذا المثال

(١) المثبت بين المعقوفتين من ز، ولم يرد في الأصل.
(٢) في ز: "إفادته".
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(٤) في ط: "فيندرج".
(٥) في ط: "وقوله".
(٦) "النفي" ساقطة من ط.
(٧) أو يقال: فإن أردت بالمرئي رؤية الحيوان المفترس.

1 / 194