255

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

ویرایشگر

رسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياض

ناشر

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرها

هذا هو المطلب الرابع، وهو المطلب الآخر من المطالب الأربعة التي احتوى عليها الفصل، وهو أقسام الحد، فذكر المؤلف ﵀ أن أقسام الحد خمسة:
قسمان في الحد: تام وناقص (١).
وقسمان في الرسم: تام (٢) وناقص.
والقسم الخامس: تبديل لفظ بلفظ.
والدليل على انحصار القسمة في هذه الأقسام الخمسة: أن تعريف الماهية إما (٣) أن يكون بالداخل فيها، أو بالخارج (٤) عنها، أو بالداخل والخارج معًا.
فإن كان بالداخل: فإما أن يكون بجميع أجزائها أو ببعضها، فإن كان بجميع أجزائها سمي: حدًا تامًا، وإن كان ببعض أجزائها؛ فإن كان جزءًا مميزًا سمي: حدًا ناقصًا، وإن لم يكن مميزًا فلا يكون معرفًا.
وإن كان بالخارج (٥) عن الماهية، فإن كان صفة قائمة بها سمي: رسمًا ناقصًا.
وإن كان غير قائم بها، وهو تبديل لفظ بلفظ أشهر منه سمي: حدًا لفظيًا.
وإن كان التعريف بالداخل والخارج معًا؛ فإن كان الداخل هو القدر المشترك، والخارج هو القدر المميز سمي: رسمًا تامًا، وهو الذي يكون مركبًا

(١) في ط: "التام والناقص".
(٢) في ط: "التام".
(٣) في ز وط: "لا يخلوا إما ... إلخ".
(٤) في ز: "أو الخارج".
(٥) في ز وط: "التعريف بالخارج".

1 / 128