223

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

ویرایشگر

رسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياض

ناشر

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرها

يعلم من علم الأصول، فلو جهل ذلك الدليل: لكان ذلك إثبات الحكم (١) بغير دليل، وهو: اتباع الهوى وذلك: حرام بإجماع، وأيضًا من شروط المجتهد أن يكون عارفًا بالأصول.
وعلم الأصول (٢) من مناقب الشافعي ﵁ (٣) التي يمدح بها، وهو (٤) أول من ألّف تأليفًا في علم الأصول.
قال الشاعر:
ما ضر شمس الضحى والشمس طالعة ... ألا يرى ضوءها (٥) من ليس (٦) ذا بصر (٧)
وقال آخر:
وليس يصح في المعقول شيء (٨) ... إذا احتاج النهار إلى دليل (٩)

(١) في ط: "حكم".
(٢) في ز وط: "وأيضًا من مناقب".
(٣) في ز: "رضي الله تعالى عنه" وهي لم ترد في ط.
(٤) في ط: "أنه".
(٥) المثبت من ز وط، وفي الأصل: "ضوء".
(٦) في ط: "كان".
(٧) قائل هذا البيت هو: أبو الحسن منصور بن إسماعيل التميمي المصري الضرير، من فقهاء الشافعية أخذ الفقه عن أصحاب الشافعي وأصحاب أصحابه، وله شعر جيد، وتوفي سنة ٣٠٦ هـ، وقبل هذا البيت قوله:
عاب التفقُّه قوم لا عقول لهم ... وما عليه إذا عابوه من ضرر
انظر نسبة هذين البيتين له في: طبقات الفقهاء للشيرازي (ص ١٠٨)، معجم الأدباء ١٩/ ١٨٥، وفيات الأعيان ٥/ ٢٩٠.
(٨) في ط: "وليس يصح شيء في المعقول" وهو يخل بالوزن.
(٩) قائل هذا البيت هو المتنبي، وهذا البيت من قصيدة أولها: =

1 / 95