146

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

پژوهشگر

رسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياض

ناشر

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرها

بينهما وبين الحمد، وقد تقدم في ذلك قولان.
وأما معنى الألف واللام في الحمد:
فقيل: للعهد، أي الحمد المعهود المتعارف بين الناس.
وقيل: لتعريف الجنس.
وقيل: لاستغراق الجنس.
وأما عدوله عن التنكير (١) إلى التعريف فقال: الحمد (٢) ولم يقل: حمد الله، مع أن التعبير بالأصل أولى من التعبير بالفرع، وإنما (٣) فعل ذلك لوجهين:
أحدهما: الاقتداء بكتاب الله تعالى (٤).
والثاني: أن التعريف عام والتنكير خاص فللأعم مزية على الأخص.
وأما عدوله عن التعريف بالإضافة إلى التعريف بالألف واللام فإنما فعل ذلك لوجهين أيضًا (٥):
أحدهما: الاقتداء بكتاب الله ﷿.
والثاني: أن التعريف بالألف واللام أقوى من التعريف بالإضافة؛ لأن التعريف بالألف واللام يقتضي (٦) العموم والشمول

(١) المثبت من ط وفى الأصل وز: "النكرة".
(٢) في ط: "الحمد لله".
(٣) في ط: "وإنما".
(٤) في ط: "﷿".
(٥) "أيضًا" ساقطة من ط.
(٦) في ط: "لأن الألف واللام في الحمد تقتضي العموم ... " إلخ.

1 / 18